____________________
والثاني كالأمر بالوصول إلى محل يتوقف على طي المسافة بالأمر بالوصول مشروطا بعدم طي المسافة لاستحالة الطفرة عقلا، كأن يقول المولى لعبده ان أتلفت الدابة المحللة فيجب عليك الوصول إلى مناسك الحج من دون قطع المسافة، ومثل هذين هو بقاء الخطاب بالحج مع بقاء حرمة استعمال الدابة المغصوبة على حاله ولو كان الانحصار بالدابة المغصوبة بسوء اختيار المكلف بان اتلف الدابة المحللة بسوء اختياره.
(1) توضيح هذا الجواب الأول ان المنع عن المقدمة شرعا المتوقف عليها وجود الواجب على نحوين:
فإنه تارة لا يكون العقل ملزما باتيان المقدمة المحرمة كما في الاضطرار لا بسوء الاختيار، فان العقل لا يلزم باتيان المقدمة من باب أقل المحذورين، والأمر في بقاء المقدمة على حرمتها وارتفاع حرمتها منوط بالشارع، فإنه ان كان الواجب المتوقف عليها أهم منها فلابد من رفع حرمتها، وان كانت حرمتها أهم فلابد من ارتفاع وجوب الواجب المتوقف عليها.
وأخرى: كما في المقام وهو ما كان الاضطرار بسوء الاختيار فإنه حيث كان للمقدمة فردان فرد ليس فيه ابتلاء بالمحرم وهو الترك بترك الدخول، والترك بترك ما يتوقف دفع المهلكة فيه على شرب الخمر وكان النهي عنها منجزا، فاتلاف الفرد المحلل بسوء الاختيار يوجب الوقوع في أحد المحذورين، والعقل يحكم بلزوم أقل المحذورين، فمع حكم العقل بلزوم اتيان هذا الفرد المحرم وهو الخروج وشرب الخمر للعلاج لا مانع من بقاء الواجب المتوقف على هذه المقدمة وهو وجوب ترك البقاء في
(1) توضيح هذا الجواب الأول ان المنع عن المقدمة شرعا المتوقف عليها وجود الواجب على نحوين:
فإنه تارة لا يكون العقل ملزما باتيان المقدمة المحرمة كما في الاضطرار لا بسوء الاختيار، فان العقل لا يلزم باتيان المقدمة من باب أقل المحذورين، والأمر في بقاء المقدمة على حرمتها وارتفاع حرمتها منوط بالشارع، فإنه ان كان الواجب المتوقف عليها أهم منها فلابد من رفع حرمتها، وان كانت حرمتها أهم فلابد من ارتفاع وجوب الواجب المتوقف عليها.
وأخرى: كما في المقام وهو ما كان الاضطرار بسوء الاختيار فإنه حيث كان للمقدمة فردان فرد ليس فيه ابتلاء بالمحرم وهو الترك بترك الدخول، والترك بترك ما يتوقف دفع المهلكة فيه على شرب الخمر وكان النهي عنها منجزا، فاتلاف الفرد المحلل بسوء الاختيار يوجب الوقوع في أحد المحذورين، والعقل يحكم بلزوم أقل المحذورين، فمع حكم العقل بلزوم اتيان هذا الفرد المحرم وهو الخروج وشرب الخمر للعلاج لا مانع من بقاء الواجب المتوقف على هذه المقدمة وهو وجوب ترك البقاء في