____________________
(1) حيث ذكر في التقريرات هذا المثال مستشهدا به لاستدلاله.
وحاصل استشهاده به ان شرب الخمر منهي عنه وشرب الخمر لمعالجة المهلكة قبل الوقوع في المهلكة لا نهي فيه لأنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وبعد الوقوع في المهلكة يكون واجبا.
والجواب عنه: ان شرب الخمر لدفع المهلكة والعلاج به على نحوين:
الأول: ان يكون وقوعه في المهلكة لا بسوء اختياره وشربه لدفع المهلكة التي تكون لا بسوء الاختيار وليس بمنهي عنه في حال من الأحوال.
الثاني: شرب الخمر لدفع المهلكة التي يكون الوقوع فيها بسوء اختياره، بان علم أنه ان اكل هذا الشيء مثلا يصبه داء يتوقف علاجه على شرب الخمر، فأكل ذلك الشيء مع علمه بأنه يتوقف النجاة من دائه على شرب الخمر، فأن شرب مثل هذا الخمر التي يعالج بها الداء الذي يفعله بسوء اختياره منهي عنه قبل تناول ذلك الشيء الموجب له، وليس النهي عنه قبل تناول ذلك الشيء من النهي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وبعيد جدا ان يلتزم أحد بعدم العقاب على شرب الخمر التي علم أنه يضطر إلى شربها عند ايقاعه نفسه باختياره فيما يتوقف معالجته على شربها، لوضوح ان ترك شرب مثل هذه الخمر مقدور له بالقدرة على ترك ذلك الشيء، والمقدور بالواسطة كالمقدور بلا واسطة في صحة العقاب عليه والمبغوضية له، وليس هو من الخارج عن القدرة الذي يكون النهي عنه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كشرب الخمر التي في الصين مثلا، فان الملاك في السالبة بانتفاء الموضوع عدم كون المكلف قادرا على الفعل والترك بالفعل.
وحاصل استشهاده به ان شرب الخمر منهي عنه وشرب الخمر لمعالجة المهلكة قبل الوقوع في المهلكة لا نهي فيه لأنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وبعد الوقوع في المهلكة يكون واجبا.
والجواب عنه: ان شرب الخمر لدفع المهلكة والعلاج به على نحوين:
الأول: ان يكون وقوعه في المهلكة لا بسوء اختياره وشربه لدفع المهلكة التي تكون لا بسوء الاختيار وليس بمنهي عنه في حال من الأحوال.
الثاني: شرب الخمر لدفع المهلكة التي يكون الوقوع فيها بسوء اختياره، بان علم أنه ان اكل هذا الشيء مثلا يصبه داء يتوقف علاجه على شرب الخمر، فأكل ذلك الشيء مع علمه بأنه يتوقف النجاة من دائه على شرب الخمر، فأن شرب مثل هذا الخمر التي يعالج بها الداء الذي يفعله بسوء اختياره منهي عنه قبل تناول ذلك الشيء الموجب له، وليس النهي عنه قبل تناول ذلك الشيء من النهي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وبعيد جدا ان يلتزم أحد بعدم العقاب على شرب الخمر التي علم أنه يضطر إلى شربها عند ايقاعه نفسه باختياره فيما يتوقف معالجته على شربها، لوضوح ان ترك شرب مثل هذه الخمر مقدور له بالقدرة على ترك ذلك الشيء، والمقدور بالواسطة كالمقدور بلا واسطة في صحة العقاب عليه والمبغوضية له، وليس هو من الخارج عن القدرة الذي يكون النهي عنه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كشرب الخمر التي في الصين مثلا، فان الملاك في السالبة بانتفاء الموضوع عدم كون المكلف قادرا على الفعل والترك بالفعل.