____________________
والعمد إلى الالقاء الموجب للهلاك قصد وعمد إلى الهلاك لكنه مع الواسطة لا بلا واسطة هذا، حاصل النقض.
وفي قول المصنف كساير الافعال التوليدية اشعار بكون الخروج وشرب الخمر لدفع المهلكة من الافعال التوليدية مع أنهما ليسا منها بل هما من الافعال المباشرية، فان الخروج والشرب يقومان بنفس الفاعل ولكنه يمكن ان لا يكون مراده كون الخروج والشرب من التوليديات، بل مراده من لفظ سائر هو كل الافعال التوليدية أي ان جميع الأفعال التوليدية من المقدور بالواسطة.
فان المقدور بالواسطة على نحوين: تارة يكون مباشريا كالشرب والخروج.
وأخرى يكون توليديا كالهلاك المسبب عن الالقاء.
وغرضه ان الافعال التوليدية بأجمعها والخروج والشرب يشتركان في أنهما يمكن تركهما بترك أسبابهما، ويدل على هذا قوله في آخر الجملة: ((وان كان لازما عقلا)) ولو كان عنده من التوليديات لقال لازما وقوعا.
(1) قد عرفت ان الخطاب في مثل ترك الخروج بترك الدخول وترك شرب الخمر بترك تناول ما يتوقف دفع مهلكته بشرب الخمر ليس من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، ولو سلمنا ان الخطاب فيه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فصرف كون الخطاب بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ليس مانعا عن توجه الخطاب، بل المانع عن توجه الخطاب عدم القدرة.
وفي قول المصنف كساير الافعال التوليدية اشعار بكون الخروج وشرب الخمر لدفع المهلكة من الافعال التوليدية مع أنهما ليسا منها بل هما من الافعال المباشرية، فان الخروج والشرب يقومان بنفس الفاعل ولكنه يمكن ان لا يكون مراده كون الخروج والشرب من التوليديات، بل مراده من لفظ سائر هو كل الافعال التوليدية أي ان جميع الأفعال التوليدية من المقدور بالواسطة.
فان المقدور بالواسطة على نحوين: تارة يكون مباشريا كالشرب والخروج.
وأخرى يكون توليديا كالهلاك المسبب عن الالقاء.
وغرضه ان الافعال التوليدية بأجمعها والخروج والشرب يشتركان في أنهما يمكن تركهما بترك أسبابهما، ويدل على هذا قوله في آخر الجملة: ((وان كان لازما عقلا)) ولو كان عنده من التوليديات لقال لازما وقوعا.
(1) قد عرفت ان الخطاب في مثل ترك الخروج بترك الدخول وترك شرب الخمر بترك تناول ما يتوقف دفع مهلكته بشرب الخمر ليس من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، ولو سلمنا ان الخطاب فيه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فصرف كون الخطاب بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ليس مانعا عن توجه الخطاب، بل المانع عن توجه الخطاب عدم القدرة.