____________________
(1) هذا شروع في الجواب عن الأمر الثاني وهو كون الخروج ليس بمنهي عنه قبل الدخول.
وتوضيحه: ان المدار والمناط في كون النهي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع وانه خارج عن محل الابتلاء هو صدق كونه قادرا على الترك أو ليس بقادر، فإن كان يصدق عليه انه قادر لا يكون النهي عنه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع سواء كان قادرا على الترك بلا واسطة أو مع الواسطة، وإذا لم يصدق عليه انه قادر على الترك يكون النهي عنه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، مثل النهي عن شرب الخمر الذي في الصين - مثلا - بالنسبة إلى من في العراق، فإنه يصدق على من في العراق انه فعلا غير قادر على شرب الخمر في الصين، فيكون توجه النهي والزجر عن شرب الخمر التي في الصين بالنسبة إلى من في العراق قبيحا لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه خارج عن محل الابتلاء ولا قدرة له على شربه حتى يصح الخطاب بالنهي والزجر عنه.
واما المقدور عليه بالواسطة فعلا فليس بخارج عن محل الابتلاء ولا يكون توجه النهي اليه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لمجرد كونه مقدورا بالواسطة، والخروج قبل الدخول كذلك فإنه قبل الدخول مقدور عليه فعلا بواسطة الدخول فلا يكون توجه النهي عن الخروج قبل الدخول من الخارج عن محل الابتلاء وان النهي عنه من السالبة بانتفاء الموضوع، وحاله حال الخمر الموجودة في السوق بالنسبة إلى من هو فعلا في بيته فإنه في حال كونه في بيته لا يتمكن من شرب الخمر التي في السوق، ولكنه يتمكن من شربها بطي المسافة من البيت إلى السوق ويصدق عليه انه قادر عليها فعلا وليست خارجة عن محل الابتلاء.
وتوضيحه: ان المدار والمناط في كون النهي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع وانه خارج عن محل الابتلاء هو صدق كونه قادرا على الترك أو ليس بقادر، فإن كان يصدق عليه انه قادر لا يكون النهي عنه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع سواء كان قادرا على الترك بلا واسطة أو مع الواسطة، وإذا لم يصدق عليه انه قادر على الترك يكون النهي عنه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، مثل النهي عن شرب الخمر الذي في الصين - مثلا - بالنسبة إلى من في العراق، فإنه يصدق على من في العراق انه فعلا غير قادر على شرب الخمر في الصين، فيكون توجه النهي والزجر عن شرب الخمر التي في الصين بالنسبة إلى من في العراق قبيحا لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه خارج عن محل الابتلاء ولا قدرة له على شربه حتى يصح الخطاب بالنهي والزجر عنه.
واما المقدور عليه بالواسطة فعلا فليس بخارج عن محل الابتلاء ولا يكون توجه النهي اليه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لمجرد كونه مقدورا بالواسطة، والخروج قبل الدخول كذلك فإنه قبل الدخول مقدور عليه فعلا بواسطة الدخول فلا يكون توجه النهي عن الخروج قبل الدخول من الخارج عن محل الابتلاء وان النهي عنه من السالبة بانتفاء الموضوع، وحاله حال الخمر الموجودة في السوق بالنسبة إلى من هو فعلا في بيته فإنه في حال كونه في بيته لا يتمكن من شرب الخمر التي في السوق، ولكنه يتمكن من شربها بطي المسافة من البيت إلى السوق ويصدق عليه انه قادر عليها فعلا وليست خارجة عن محل الابتلاء.