____________________
الدار المغصوبة ووجوب حفظ النفس عن المهلكة، ولا يكون هذا من مورد كون الممنوع عنه شرعا كالممتنع عقلا، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه... إلى آخر كلامه)).
ولا يخفى ان هذا خلاف ما ظهر منه سابقا من كون النهي عن الخروج يسقط بمجرد الدخول ولكنه يبقى على ما هو عليه من المبغوضية والعقاب عليه، هذا أولا.
وثانيا: انه ليس الاشكال في بقاء الواجب المتوقف على هذه المقدمة المحرمة على وجوبه من ناحية انه مع كونه واجبا لابد وأن تكون مقدمته واجبة، ومع حرمتها لا يعقل أن تكون واجبة حتى يكون الجواب بأنه في المقام لا تكون واجبة شرعا ويكتفي بأمر العقل بلزوم اتيانها لأنها أخف المحذورين.
بل الاشكال هو انه مع بقاء الامر بالواجب على حاله وانحصار توقفه بالمقدمة المعاقب عليها يلزم منه اما التكليف بغير المقدور عليه شرعا لو بقي الأمر به على حاله مع العقاب على مقدمته المنحصرة، واما ارتفاع حرمة المقدمة وهو خلاف المفروض، واما سقوط الأمر بالواجب وهو أيضا خلاف ما قلتم من بقاء الأمر بترك البقاء بعد الدخول، لأن الغرض فيه أهم ولذلك فالأولى هو الجواب الثاني وهو قوله: ((وثانيا لو سلم فالساقط... الخ)).
ولا يخفى ان هذا خلاف ما ظهر منه سابقا من كون النهي عن الخروج يسقط بمجرد الدخول ولكنه يبقى على ما هو عليه من المبغوضية والعقاب عليه، هذا أولا.
وثانيا: انه ليس الاشكال في بقاء الواجب المتوقف على هذه المقدمة المحرمة على وجوبه من ناحية انه مع كونه واجبا لابد وأن تكون مقدمته واجبة، ومع حرمتها لا يعقل أن تكون واجبة حتى يكون الجواب بأنه في المقام لا تكون واجبة شرعا ويكتفي بأمر العقل بلزوم اتيانها لأنها أخف المحذورين.
بل الاشكال هو انه مع بقاء الامر بالواجب على حاله وانحصار توقفه بالمقدمة المعاقب عليها يلزم منه اما التكليف بغير المقدور عليه شرعا لو بقي الأمر به على حاله مع العقاب على مقدمته المنحصرة، واما ارتفاع حرمة المقدمة وهو خلاف المفروض، واما سقوط الأمر بالواجب وهو أيضا خلاف ما قلتم من بقاء الأمر بترك البقاء بعد الدخول، لأن الغرض فيه أهم ولذلك فالأولى هو الجواب الثاني وهو قوله: ((وثانيا لو سلم فالساقط... الخ)).