بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
وثانيا لو سلم، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب لا لزوم إتيانه عقلا، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، ضرورة أنه لو لم يأت به لوقع في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم، حيث أنه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية، بلا حدوث قصور أو طرو فتور فيه أصلا، وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع، وإلزام العقل به
____________________
الدار المغصوبة ووجوب حفظ النفس عن المهلكة، ولا يكون هذا من مورد كون الممنوع عنه شرعا كالممتنع عقلا، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه... إلى آخر كلامه)).
ولا يخفى ان هذا خلاف ما ظهر منه سابقا من كون النهي عن الخروج يسقط بمجرد الدخول ولكنه يبقى على ما هو عليه من المبغوضية والعقاب عليه، هذا أولا.
وثانيا: انه ليس الاشكال في بقاء الواجب المتوقف على هذه المقدمة المحرمة على وجوبه من ناحية انه مع كونه واجبا لابد وأن تكون مقدمته واجبة، ومع حرمتها لا يعقل أن تكون واجبة حتى يكون الجواب بأنه في المقام لا تكون واجبة شرعا ويكتفي بأمر العقل بلزوم اتيانها لأنها أخف المحذورين.
بل الاشكال هو انه مع بقاء الامر بالواجب على حاله وانحصار توقفه بالمقدمة المعاقب عليها يلزم منه اما التكليف بغير المقدور عليه شرعا لو بقي الأمر به على حاله مع العقاب على مقدمته المنحصرة، واما ارتفاع حرمة المقدمة وهو خلاف المفروض، واما سقوط الأمر بالواجب وهو أيضا خلاف ما قلتم من بقاء الأمر بترك البقاء بعد الدخول، لأن الغرض فيه أهم ولذلك فالأولى هو الجواب الثاني وهو قوله: ((وثانيا لو سلم فالساقط... الخ)).
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست