____________________
(1) قد عرفت ان مبنى هذا الوجه الثاني على أمرين:
الأول: ان التخلص عن ترك البقاء الزايد الذي هو أهم من الخروج اما يتوقف على الخروج أو ان مصداق التخلص هو الخروج بنفسه.
والثاني: ان الخروج قبل الدخول ليس بمنهي عنه لأن النهي عنه لا يكون الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ولا يصح توجه النهي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع وبعد الدخول يكون الخروج واجبا ومأمورا به، فمتى يكون الخروج محرما منهيا عنه؟ بل هو غير منهي عنه في أي حال من الأحوال.
والجواب عن الأول: ان التخلص عن فعل الحرام كالتخلص عن البقاء المحرم أو التخلص عن ترك الواجب كالتخلص عن ترك الحج الواجب - انما يكون صحيحا بارتكاب المحرم الذي يتوقف عليه التخلص بشرطين:
الأول: ان لا يتمكن من التخلص بدون ارتكاب المحرم أي بان ينحصر التخلص بارتكابه.
الثاني: ان لا يكون بسوء اختياره قد أوقع نفسه في الاضطرار إلى ارتكاب ذلك المحرم.
الأول: ان التخلص عن ترك البقاء الزايد الذي هو أهم من الخروج اما يتوقف على الخروج أو ان مصداق التخلص هو الخروج بنفسه.
والثاني: ان الخروج قبل الدخول ليس بمنهي عنه لأن النهي عنه لا يكون الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ولا يصح توجه النهي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع وبعد الدخول يكون الخروج واجبا ومأمورا به، فمتى يكون الخروج محرما منهيا عنه؟ بل هو غير منهي عنه في أي حال من الأحوال.
والجواب عن الأول: ان التخلص عن فعل الحرام كالتخلص عن البقاء المحرم أو التخلص عن ترك الواجب كالتخلص عن ترك الحج الواجب - انما يكون صحيحا بارتكاب المحرم الذي يتوقف عليه التخلص بشرطين:
الأول: ان لا يتمكن من التخلص بدون ارتكاب المحرم أي بان ينحصر التخلص بارتكابه.
الثاني: ان لا يكون بسوء اختياره قد أوقع نفسه في الاضطرار إلى ارتكاب ذلك المحرم.