بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
لذلك إرشادا كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا، فتدبر جيدا (1).
وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به، مع إجراء حكم
____________________
(1) وحاصله ان الأمر بالواجب أيضا يسقط بعد الدخول كما سقط النهي عن الخروج بعد الدخول، ويبقى الحال دائرا بين المحذورين فيلزم العقل باتيان أخف المحذورين وأقل القبيحين، وهو فعل المقدمة المبغوضة الساقط الخطاب بها بعد الانحصار بسوء الاختيار لئلا يبتلى بمخالفة المحذور الأشد، وهو مخالفة الواجب الساقط الأمر به أيضا مع بقاء مخالفته على ما هي عليها من المبغوضية والعقاب، وبقاء فعله على ما هو عليه من المحبوبية وانه أهم من محذور مبغوضية مقدمته، ولذا يحكم العقل باتيان هذه المقدمة المبغوضة لأنه أقل المحذورين واخف القبيحين.
وقد أشار إلى سقوط الخطاب الشرعي وبقاء الأمر العقلي بقوله: ((فالساقط انما هو الخطاب فعلا بالبعث والايجاب لا لزوم اتيانه عقلا)) فان الأمر العقلي بلزوم ترك البقاء واتيان الخروج لم يسقط فيحكم العقل بذلك ((خروجا عن عهده ما تنجز عليه سابقا)) وهو الخطاب الشرعي بترك البقاء قبل ان يدخل الدار ((ضرورة انه لو لم يأت به)): أي بالخروج ((لوقع في المحذور الأشد و)) لوقع في ((نقض الغرض الأهم حيث إنه الآن)): أي ترك البقاء الساقط الخطاب به بعد الدخول هو باق ((كما كان عليه من الملاك والمحبوبية)) بعد الدخول وان سقط الخطاب به ((وانما كان سقوط الخطاب)) به بعد الدخول ((لأجل المانع)) من بقاء الأمر به مع مبغوضية مقدمته والعقاب عليها ((والزام العقل به لذلك)): أي بالمحافظة على عدم مخالفة ترك البقاء ((ارشادا)) إلى أنه أهم من اتيان المخالفة بالخروج ((كاف)) عن الخطاب والأمر الشرعي به ((لا حاجة معه)): أي مع الالزام العقلي ((إلى بقاء الخطاب بالبعث اليه)): أي إلى ترك البقاء ((والايجاب له)).
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست