____________________
بدونه)): أي انه يقع مأمورا به من دون اجراء حكم المعصية عليه، ويصرح صاحب هذا القول بان النهي السابق لا يشمله.
وقد أشار إلى أن هذه الأقوال الثلاثة هي على الامتناع بقوله: ((هذا على الامتناع)).
وقد أشار إلى القول الرابع بقوله: ((واما على القول بالجواز فعن أبي هاشم... إلى آخر الجملة)).
(1) وحاصل ما اختاره ان الخروج يقع منه محرما ومبغوضا وان كان النهي عنه المنجز عليه قبل الدخول قد سقط بمجرد حصول الاضطرار، لوضوح انه مع لزوم وقوع النهي عنه لأجل الاضطرار بسوء الاختيار لا معنى لبقاء النهي، إذ الأمر والنهي انما هما لداعي جعل الداعي وانما يصح ان يكونا داعيين في حال الاختيار وان المكلف يمكنه ان يفعل وان لا يفعل، والداخل في الدار المغصوبة بسوء اختياره مضطر إلى ارتكاب الخروج منها فلا معنى لبقاء النهي السابق عن التصرف الخروجي بعد الاضطرار إلى الخروج، فالنهي عن التصرف الخروجي كان موجها إلى المكلف قبل دخوله وبعد دخوله بسوء اختياره يسقط هذا النهي المتعلق بالتصرف الخروجي، ولا مانع من توجه النهي عن التصرف بالخروج إلى المكلف قبل الدخول، لان الشرط
وقد أشار إلى أن هذه الأقوال الثلاثة هي على الامتناع بقوله: ((هذا على الامتناع)).
وقد أشار إلى القول الرابع بقوله: ((واما على القول بالجواز فعن أبي هاشم... إلى آخر الجملة)).
(1) وحاصل ما اختاره ان الخروج يقع منه محرما ومبغوضا وان كان النهي عنه المنجز عليه قبل الدخول قد سقط بمجرد حصول الاضطرار، لوضوح انه مع لزوم وقوع النهي عنه لأجل الاضطرار بسوء الاختيار لا معنى لبقاء النهي، إذ الأمر والنهي انما هما لداعي جعل الداعي وانما يصح ان يكونا داعيين في حال الاختيار وان المكلف يمكنه ان يفعل وان لا يفعل، والداخل في الدار المغصوبة بسوء اختياره مضطر إلى ارتكاب الخروج منها فلا معنى لبقاء النهي السابق عن التصرف الخروجي بعد الاضطرار إلى الخروج، فالنهي عن التصرف الخروجي كان موجها إلى المكلف قبل دخوله وبعد دخوله بسوء اختياره يسقط هذا النهي المتعلق بالتصرف الخروجي، ولا مانع من توجه النهي عن التصرف بالخروج إلى المكلف قبل الدخول، لان الشرط