____________________
(1) هذه المناقشة الثالثة وتوضيحها: ان الموردين اللذين ادعى ثبوت الاستقراء بهما هما الصلاة في أيام الاستظهار والوضوء من الأناءين المشتبهين، والكلام في المورد الأول وهو الصلاة في أيام الاستظهار.
والجواب عنه أولا: بان الاستقراء المدعى هو انه لو اجتمعت جهة الوجوب وجهة الحرمة فنرى ديدن الشارع على ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، فجهة الحرمة بما هي جهة الحرمة مرجحة على جهة الوجوب.
واما إذا ثبتت الحرمة للصلاة في أيام الاستظهار لأمارة أو أصل يثبت ان الدم في أيام الاستظهار من مستمرة الدم هو حيض، فإنه يخرج عن المقام ولا يكون مربوطا بدعوى ان الاستقراء يفيد ترجيح جانب الحرمة المحتملة على جانب الوجوب، فان الدليل المثبت للحيضية يجعل أيام الاستظهار حيضا، فإذا ثبتت حيضيته ترتبت عليه آثاره التي منها حرمة الصلاة، فالصلاة بما هي صلاة تكون محرمة.
والكلام في المقام ان يجتمع عنوان الصلاة مع عنوان الحرمة لا أن تكون الصلاة بما هي صلاة محرمة، وحرمة الصلاة في أيام الاستظهار انما ثبتت لقاعدة الامكان المدعاة في خصوص الحيض، وهي ما أمكن ان يكون حيضا فهو حيض والدم في أيام الاستظهار يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لقاعدة الإمكان أو لاستصحاب الحيضية، فان الدم قبل أيام الاستظهار حيض قطعا وقد شك في حيضيته فتستصحب حيضيته، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار لثبوت الحيضية لقاعدة الإمكان والاستصحاب، لا لان الحرمة بما هي حرمة مقدمة على الوجوب بما هو وجوب والى هذا أشار بقوله: ((لان حرمة الصلاة فيها انما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب... إلى آخر الجملة)).
وأجاب ثانيا: بما أشار اليه: ((هذا لو قيل بحرمتها الذاتية)).
والجواب عنه أولا: بان الاستقراء المدعى هو انه لو اجتمعت جهة الوجوب وجهة الحرمة فنرى ديدن الشارع على ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، فجهة الحرمة بما هي جهة الحرمة مرجحة على جهة الوجوب.
واما إذا ثبتت الحرمة للصلاة في أيام الاستظهار لأمارة أو أصل يثبت ان الدم في أيام الاستظهار من مستمرة الدم هو حيض، فإنه يخرج عن المقام ولا يكون مربوطا بدعوى ان الاستقراء يفيد ترجيح جانب الحرمة المحتملة على جانب الوجوب، فان الدليل المثبت للحيضية يجعل أيام الاستظهار حيضا، فإذا ثبتت حيضيته ترتبت عليه آثاره التي منها حرمة الصلاة، فالصلاة بما هي صلاة تكون محرمة.
والكلام في المقام ان يجتمع عنوان الصلاة مع عنوان الحرمة لا أن تكون الصلاة بما هي صلاة محرمة، وحرمة الصلاة في أيام الاستظهار انما ثبتت لقاعدة الامكان المدعاة في خصوص الحيض، وهي ما أمكن ان يكون حيضا فهو حيض والدم في أيام الاستظهار يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لقاعدة الإمكان أو لاستصحاب الحيضية، فان الدم قبل أيام الاستظهار حيض قطعا وقد شك في حيضيته فتستصحب حيضيته، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار لثبوت الحيضية لقاعدة الإمكان والاستصحاب، لا لان الحرمة بما هي حرمة مقدمة على الوجوب بما هو وجوب والى هذا أشار بقوله: ((لان حرمة الصلاة فيها انما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب... إلى آخر الجملة)).
وأجاب ثانيا: بما أشار اليه: ((هذا لو قيل بحرمتها الذاتية)).