____________________
إلى انا تظن ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، والظن ليس بحجة ما لم يقم عليه دليل، والمفروض ان نفس هذه القاعدة هي الدليل لا انها قاعدة قام الدليل عليها.
(1) هذا هو الايراد الرابع، وحاصله:
انا نسلم انه يصح الاخذ بهذه الأولوية وان لم تكن قطعية، أي نسلم صحة الاخذ بالأولوية الظنية، الا ان الظن الذي لم يقم عليه دليل بالخصوص انما يؤخذ به إذا لم تجر الأصول في نفي الحكم الذي يثبته ذلك الظن، كما في مقام دوران الأمر بين الوجوب التعييني والحرمة التعيينية فإنه لا مجال لجريان الأصول في مثل ذلك، اما للعلم الاجمالي بوجود الحكم الالزامي لهذا المشكوك، أو لجريانهما معا وتساقطهما، فان اصالة عدم وجوبه معارضة بأصالة عدم حرمته، وفي مثله لا بأس بالرجوع إلى الأولويات الظنية كما في باب الانسداد.
واما في مسألة باب الاجتماع فأصالة البراءة تجري في جانب الحرمة التعيينية المشكوكة على الفرض لان المدعى جريان الأولوية الظنية، وجريان الأولوية الظنية لازمه الشك في الحكم فتكون الحرمة مشكوكة، وإذا كانت الحرمة مشكوكة تكون مرفوعة بأصالة البراءة وليست معارضة بأصالة عدم وجوب مورد الاجتماع لان وجوبه ليس تعيينيا، بل الوجوب انما تعلق بالطبيعة وليس للفرد بخصوصه وجوب وانما هو أحد افراد الطبيعة والتخيير فيه عقلي لا شرعي، فلا مجرى لأصالة عدم وجوب هذا الفرد بخصوصه لأنه معلوم انه ليس له وجوب بخصوصه ومع العلم كذلك لا مجرى للأصل.
واما اصالة العدم الأزلي وهو عدم وجوب الطبيعة بحيث تسع هذا الفرد، فهي وان كانت جارية ولامانع منها الا انها لا تنفع لأنها من الأصل المثبت، لان لازم
(1) هذا هو الايراد الرابع، وحاصله:
انا نسلم انه يصح الاخذ بهذه الأولوية وان لم تكن قطعية، أي نسلم صحة الاخذ بالأولوية الظنية، الا ان الظن الذي لم يقم عليه دليل بالخصوص انما يؤخذ به إذا لم تجر الأصول في نفي الحكم الذي يثبته ذلك الظن، كما في مقام دوران الأمر بين الوجوب التعييني والحرمة التعيينية فإنه لا مجال لجريان الأصول في مثل ذلك، اما للعلم الاجمالي بوجود الحكم الالزامي لهذا المشكوك، أو لجريانهما معا وتساقطهما، فان اصالة عدم وجوبه معارضة بأصالة عدم حرمته، وفي مثله لا بأس بالرجوع إلى الأولويات الظنية كما في باب الانسداد.
واما في مسألة باب الاجتماع فأصالة البراءة تجري في جانب الحرمة التعيينية المشكوكة على الفرض لان المدعى جريان الأولوية الظنية، وجريان الأولوية الظنية لازمه الشك في الحكم فتكون الحرمة مشكوكة، وإذا كانت الحرمة مشكوكة تكون مرفوعة بأصالة البراءة وليست معارضة بأصالة عدم وجوب مورد الاجتماع لان وجوبه ليس تعيينيا، بل الوجوب انما تعلق بالطبيعة وليس للفرد بخصوصه وجوب وانما هو أحد افراد الطبيعة والتخيير فيه عقلي لا شرعي، فلا مجرى لأصالة عدم وجوب هذا الفرد بخصوصه لأنه معلوم انه ليس له وجوب بخصوصه ومع العلم كذلك لا مجرى للأصل.
واما اصالة العدم الأزلي وهو عدم وجوب الطبيعة بحيث تسع هذا الفرد، فهي وان كانت جارية ولامانع منها الا انها لا تنفع لأنها من الأصل المثبت، لان لازم