____________________
(1) توضيحه ان هناك كلاما في الشك في الاجزاء والشرائط في كونها مجرى للبراءة أو انها مجرى للاشتغال، وتفصيله موكول إلى باب الأقل والأكثر الارتباطيين.
الا انه لو قلنا في تلك المسالة بان الأصل هو الاشتغال مع ذلك في المقام نقول بالبراءة لأن القول بالاشتغال انما هو فيما كان الشرط شرعيا، والمانعية وان كانت من جملة الشرائط الا ان المانعية في المقام ليست شرعية كمانعية غير مأكول اللحم في صحة الصلاة فيه، بل المانعية في المقام من ناحية ان المورد إذا كان مشمولا للنهي التحريمي الفعلي فلا تصح الصلاة فيه، إذا لا يعقل التقرب بالمبعد والمنهي عنه والبراءة ترفع النهي الفعلي، ومع ارتفاع النهي التحريمي الفعلي فلا مانع من الصحة، وهذا هو الفرق بين المانعية العقلية والمانعية الشرعية، فان المانع الشرعي لو صلى فيه المكلف نسيانا أو جهلا فالقاعدة الأولية تقتضي عدم صحة الصلاة لو لم يقم دليل بالخصوص على صحتها كحديث لا تعاد وأمثالها.
بخلاف المانعية العقلية فإنه لو صلى فيها المكلف عن نسيان أو جهل تصح صلاته كما تقدم بيانه - فيما مر - من ذهاب المشهور إلى صحة صلاة الجاهل والناسي للغصبية.
وعلى كل ففي المانعية العقلية نقول بالبراءة وان قلنا بالاشتغال في الموانع الشرعية، ولذا قال (قدس سره): ((فيحكم بصحته ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء والشرائط)) التي منها المانعية لكن المانعية الشرعية غير المانعية العقلية، فان المانعية العقلية تدور مدار فعلية النهي، وإذا جرت البراءة لا فعلية للحرمة، ولذا قال (قدس سره): ((لا مانع عقلا الا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا)): أي رفع ما لا يعلمون، وقبح العقاب بلا بيان.
الا انه لو قلنا في تلك المسالة بان الأصل هو الاشتغال مع ذلك في المقام نقول بالبراءة لأن القول بالاشتغال انما هو فيما كان الشرط شرعيا، والمانعية وان كانت من جملة الشرائط الا ان المانعية في المقام ليست شرعية كمانعية غير مأكول اللحم في صحة الصلاة فيه، بل المانعية في المقام من ناحية ان المورد إذا كان مشمولا للنهي التحريمي الفعلي فلا تصح الصلاة فيه، إذا لا يعقل التقرب بالمبعد والمنهي عنه والبراءة ترفع النهي الفعلي، ومع ارتفاع النهي التحريمي الفعلي فلا مانع من الصحة، وهذا هو الفرق بين المانعية العقلية والمانعية الشرعية، فان المانع الشرعي لو صلى فيه المكلف نسيانا أو جهلا فالقاعدة الأولية تقتضي عدم صحة الصلاة لو لم يقم دليل بالخصوص على صحتها كحديث لا تعاد وأمثالها.
بخلاف المانعية العقلية فإنه لو صلى فيها المكلف عن نسيان أو جهل تصح صلاته كما تقدم بيانه - فيما مر - من ذهاب المشهور إلى صحة صلاة الجاهل والناسي للغصبية.
وعلى كل ففي المانعية العقلية نقول بالبراءة وان قلنا بالاشتغال في الموانع الشرعية، ولذا قال (قدس سره): ((فيحكم بصحته ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء والشرائط)) التي منها المانعية لكن المانعية الشرعية غير المانعية العقلية، فان المانعية العقلية تدور مدار فعلية النهي، وإذا جرت البراءة لا فعلية للحرمة، ولذا قال (قدس سره): ((لا مانع عقلا الا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا)): أي رفع ما لا يعلمون، وقبح العقاب بلا بيان.