____________________
في المغصوب من موارد الدوران بين دفع المفسدة وجلب المنفعة لامكان استيفاء المنفعة بالصلاة في غير المغصوب ودفع المفسدة بترك الغصب، وهذا أسلم من الاشكال.
بخلاف ما ذكره هنا فإنه لا يخلو عن الاشكال لامكان ان يقال إن الافعال لما كانت تابعة للمصالح والمفاسد كان اللازم على الشارع إيصال عباده إلى مصالحهم وابعادهم عن المفاسد، وحيث إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فلابد وان لا يكون الأمر بالصلاة شاملا للصلاة في المغصوب، والحسن والقبح الذي هو مدار الاحكام تابع للمصالح والمفاسد.
فإذا تمت هذه القاعدة وهي كون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فالصلاة في المغصوب لا يكون حسن فيها حتى تكون مأمورا بها لان دفع المفسدة فيها أولى من جلب المنفعة.
(1) هذا هو الايراد الثالث وحاصله:
انه لو سلمنا ان مورد هذه القاعدة هو المقام الأول، وان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة انما هي في مقام جعل الاحكام، وان عناوين الحسن والقبح على رأي العدلية ليست هي الا عناوين المصالح التي ينبغي ايصالها إلى العباد، وعناوين المفاسد التي ينبغي ابعاد العباد عنها، وليس وراء هذا حسن أو قبح تتبعه الاحكام في مقام جعلها.
الا انه نقول إن هذه القاعدة انما تنفع بان دفع أي مفسدة هي أولى من جلب أي مصلحة كانت، ودعوى القطع بها لا يخلو من جزاف.
فتكون هذه القاعدة ظنية أي ان الأولوية المذكورة ظنية لا قطعية، وإذا لم تكن قطعية لا تنفع إذ لا دليل على الاخذ بالأولويات الظنية، ويكون مرجع هذه القاعدة
بخلاف ما ذكره هنا فإنه لا يخلو عن الاشكال لامكان ان يقال إن الافعال لما كانت تابعة للمصالح والمفاسد كان اللازم على الشارع إيصال عباده إلى مصالحهم وابعادهم عن المفاسد، وحيث إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فلابد وان لا يكون الأمر بالصلاة شاملا للصلاة في المغصوب، والحسن والقبح الذي هو مدار الاحكام تابع للمصالح والمفاسد.
فإذا تمت هذه القاعدة وهي كون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فالصلاة في المغصوب لا يكون حسن فيها حتى تكون مأمورا بها لان دفع المفسدة فيها أولى من جلب المنفعة.
(1) هذا هو الايراد الثالث وحاصله:
انه لو سلمنا ان مورد هذه القاعدة هو المقام الأول، وان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة انما هي في مقام جعل الاحكام، وان عناوين الحسن والقبح على رأي العدلية ليست هي الا عناوين المصالح التي ينبغي ايصالها إلى العباد، وعناوين المفاسد التي ينبغي ابعاد العباد عنها، وليس وراء هذا حسن أو قبح تتبعه الاحكام في مقام جعلها.
الا انه نقول إن هذه القاعدة انما تنفع بان دفع أي مفسدة هي أولى من جلب أي مصلحة كانت، ودعوى القطع بها لا يخلو من جزاف.
فتكون هذه القاعدة ظنية أي ان الأولوية المذكورة ظنية لا قطعية، وإذا لم تكن قطعية لا تنفع إذ لا دليل على الاخذ بالأولويات الظنية، ويكون مرجع هذه القاعدة