____________________
البراءة غير مجدية)) لأنها انما ترفع الحكم الفعلي التحريمي ولا ترفع المبغوضية الواقعية المحرز أصل وجودها وانما المشكوك غلبتها.
وقد قلنا إنها بما لها من الواقعية المحرزة مانعة عن التقرب فلا تكون اصالة البراءة مجدية في المقام ((بل كانت اصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة)) لتوقف الفراغ اليقيني على الاتيان بغير هذا الفرد لعدم احراز وقوع هذا الفرد مقربا ((ولو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء والشرائط)) لأنه هناك أصل المبغوضية الواقعية غير محرز بخلاف المقام فان المفروض احرازها، ومع احراز أصلها لا يتأتي من المكلف قصد القربة لأن وقوع العبادة صحيحة يتوقف على احراز وقوعها مقربة، ومع احراز المبغوضية الواقعية غير القابلة للرفع بأصالة البراءة لا يكون لنا محرز لوقوع الفعل مقربا فان وقوعه مقربا، يتوقف على الاحراز ولو بالأصل.
وقد عرفت ان الأصل لا يجري مع احراز أصل المبغوضية الواقعية، لأنه انما يرفع الحكم الفعلي التحريمي، واما أصل المبغوضية فمحرز وليست بمشكوكة حتى يجري الأصل فيكون لنا احراز ببركة الأصل فلا يتأتى من المكلف قصد القربة، ولذلك قال (قدس سره): ((لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية)): أي في المبغوضية الفعلية الغالبة لا في أصل المبغوضية.
(1) قد ذكر (قدس سره) في هامش الكتاب وجه التأمل (1) وتوضيحه:
ان احراز أصل المفسدة انما يكون مجديا في عدم تأتي قصد القربة حيث يكون موجبا للتأثير وللحكم بالحرمة.
والمقام ليس كذلك فانا وان أحرزنا أصل المفسدة الا انا أيضا قد أحرزنا أصل المصلحة التي يمكن أن تكون مانعة عن تأثيرها في المبغوضية.
وقد قلنا إنها بما لها من الواقعية المحرزة مانعة عن التقرب فلا تكون اصالة البراءة مجدية في المقام ((بل كانت اصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة)) لتوقف الفراغ اليقيني على الاتيان بغير هذا الفرد لعدم احراز وقوع هذا الفرد مقربا ((ولو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء والشرائط)) لأنه هناك أصل المبغوضية الواقعية غير محرز بخلاف المقام فان المفروض احرازها، ومع احراز أصلها لا يتأتي من المكلف قصد القربة لأن وقوع العبادة صحيحة يتوقف على احراز وقوعها مقربة، ومع احراز المبغوضية الواقعية غير القابلة للرفع بأصالة البراءة لا يكون لنا محرز لوقوع الفعل مقربا فان وقوعه مقربا، يتوقف على الاحراز ولو بالأصل.
وقد عرفت ان الأصل لا يجري مع احراز أصل المبغوضية الواقعية، لأنه انما يرفع الحكم الفعلي التحريمي، واما أصل المبغوضية فمحرز وليست بمشكوكة حتى يجري الأصل فيكون لنا احراز ببركة الأصل فلا يتأتى من المكلف قصد القربة، ولذلك قال (قدس سره): ((لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية)): أي في المبغوضية الفعلية الغالبة لا في أصل المبغوضية.
(1) قد ذكر (قدس سره) في هامش الكتاب وجه التأمل (1) وتوضيحه:
ان احراز أصل المفسدة انما يكون مجديا في عدم تأتي قصد القربة حيث يكون موجبا للتأثير وللحكم بالحرمة.
والمقام ليس كذلك فانا وان أحرزنا أصل المفسدة الا انا أيضا قد أحرزنا أصل المصلحة التي يمكن أن تكون مانعة عن تأثيرها في المبغوضية.