____________________
وتوضيحه: ان الكلام في المسألة ان يجتمع في المجمع عنوان الوجوب وعنوان الحرمة كالحركة الركوعية والسجودية في الدار المغصوبة وإذا كانت جهة الحرمة في نفس المتعلق كانت الحرمة ذاتية، واما إذا كانت الحرمة في القصد فالحرمة تشريعية لا ذاتية، وإذا كانت الحرمة تشريعية لا يكون المورد الذي حكم الشارع بالحرمة فيه تشريعا لا ذاتا مربوطا بالمقام، لأنه لا يكون في المورد جهة حرمة قد رجحها الشارع على جهة الوجوب بل الحرمة التشريعية موضوعها هو قصد الايجاد، فالموجود بالقصد التشريعي ليس في ذاته جهة حرمة وانما الحرمة في قصد ايجاده تشريعا فحرمة الصلاة في أيام الحيض إذا قلنا بان الحرمة تشريعية لا في نفس الصلاة لا يكون مربوطا بمقامنا، وقد قال جماعة بان حرمة الصلاة في أيام الحيض تشريعية لا ذاتية فلا يكون المورد مما حكم الشارع بحرمته لترجيح جانب الحرمة فيه على جانب الوجوب، ولذا قال: ((هذا لو قيل بحرمتها الذاتية)): أي ان المورد انما يكون مما يوجب الظن بالتغليب حيث يكون حرمة الصلاة في أيام الحيض ذاتية لا تشريعية ((وإلا)): أي ان حرمة الصلاة في الحيض لو كانت تشريعية لا ذاتية ((فهو خارج عن محل الكلام)): أي ان المورد يخرج عما فيه الكلام، لان المجمع لا يكون في نفس ذاته جهة الحرمة.
هذا مضافا إلى أن المشهور لا يقولون بحرمة الصلاة في أيام الاستظهار بل يقولون باستحباب ترك الصلاة في أيام الاستظهار.
(1) لما بين في الجواب الثاني ان الحرمة إذا كانت تشريعية لا في ذات المتعلق لا يكون المورد مربوطا بالمقام - اتضح الجواب عن المورد الثاني الذي ادعوا ان الاستقراء دل فيه على تغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب، وهو حرمة الوضوء من الإناءين
هذا مضافا إلى أن المشهور لا يقولون بحرمة الصلاة في أيام الاستظهار بل يقولون باستحباب ترك الصلاة في أيام الاستظهار.
(1) لما بين في الجواب الثاني ان الحرمة إذا كانت تشريعية لا في ذات المتعلق لا يكون المورد مربوطا بالمقام - اتضح الجواب عن المورد الثاني الذي ادعوا ان الاستقراء دل فيه على تغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب، وهو حرمة الوضوء من الإناءين