____________________
المشتبهين، فان حرمته تشريعية لا ذاتية بمعنى ان الحرام هو قصد ايجاد الوضوء من الإناءين بما انه هو واجب، واما لو توضأ المكلف من الإناءين لا بقصد أن الوضوء منهما واجب بل بقصد الاحتياط فلا حرمة في هذا الوضوء، ولو كانت حرمة الوضوء من الإناءين ذاتية لما أمكن الاحتياط.
وتوضيح كون حرمة الوضوء من الإناءين تشريعية لا ذاتية ان المحرم الذاتي لابد وأن يكون مقدورا وكذا كل منهي عنه أو مأمورا، ومتى كان تعلق النهي بشيء يجعله غير مقدور لابد وأن تكون حرمته تشريعية لا ذاتية، والوضوء من هذا القبيل لان الشيء تارة يكون عبادة بذاته كالركوع للمولى والسجود له، وأخرى يكون عبادة لاتيانه بقصد الأمر بحيث لولا اتيانه بقصد امره لا يقع عبادة.
ومن الواضح ان نفس غسل الوجه واليدين ليس خضوعا للمولى بما هو غسل وجه وغسل يدين، ومع تعلق النهي به لا يمكن اتيانه بقصد الامر به إذ لا أمر به حتى يمكن ان يكون عبادة، وحيث إن متعلق النهي لابد وأن يكون مقدورا فلابد وأن يكون متعلق النهي قصد ايجاده بعنوان كونه واجبا، فان قصد التشريع مقدور فالحرمة في الوضوء تشريعية لا ذاتية، وإذا ثبت انها تشريعية فاتيان الوضوء من الإناءين لا بقصد الوجوب بل بقصد الاحتياط لا تشريع فيه فلا مانع منه.
وبعد وضوح كون حرمة الوضوء من الإناءين تشريعية لا ذاتية يخرج المورد عن المقام، لما عرفت من أن التغليب لجهة الحرمة لا يتم الا في ما إذا كانت حرمة الوضوء ذاتية لا تشريعية.
(1) هذا دفع دخل يمكن ان يورد على ما ذكره من كون حرمة الوضوء من الإناءين تشريعية لا ذاتية وانه لا مانع من اتيان الوضوء منهما من باب الاحتياط.
وتوضيح كون حرمة الوضوء من الإناءين تشريعية لا ذاتية ان المحرم الذاتي لابد وأن يكون مقدورا وكذا كل منهي عنه أو مأمورا، ومتى كان تعلق النهي بشيء يجعله غير مقدور لابد وأن تكون حرمته تشريعية لا ذاتية، والوضوء من هذا القبيل لان الشيء تارة يكون عبادة بذاته كالركوع للمولى والسجود له، وأخرى يكون عبادة لاتيانه بقصد الأمر بحيث لولا اتيانه بقصد امره لا يقع عبادة.
ومن الواضح ان نفس غسل الوجه واليدين ليس خضوعا للمولى بما هو غسل وجه وغسل يدين، ومع تعلق النهي به لا يمكن اتيانه بقصد الامر به إذ لا أمر به حتى يمكن ان يكون عبادة، وحيث إن متعلق النهي لابد وأن يكون مقدورا فلابد وأن يكون متعلق النهي قصد ايجاده بعنوان كونه واجبا، فان قصد التشريع مقدور فالحرمة في الوضوء تشريعية لا ذاتية، وإذا ثبت انها تشريعية فاتيان الوضوء من الإناءين لا بقصد الوجوب بل بقصد الاحتياط لا تشريع فيه فلا مانع منه.
وبعد وضوح كون حرمة الوضوء من الإناءين تشريعية لا ذاتية يخرج المورد عن المقام، لما عرفت من أن التغليب لجهة الحرمة لا يتم الا في ما إذا كانت حرمة الوضوء ذاتية لا تشريعية.
(1) هذا دفع دخل يمكن ان يورد على ما ذكره من كون حرمة الوضوء من الإناءين تشريعية لا ذاتية وانه لا مانع من اتيان الوضوء منهما من باب الاحتياط.