____________________
اجتمع في الصلاة في هذه الأيام مناط الوجوب وهو واضح لأنها من الفرائض المعلوم وجوبها، ومناط الحرمة وهو حرمة الصلاة في أيام الحيض.
فإنه من المسلم ان حرمة الصلاة في أيام الحيض ذاتية وحيث انها يحتمل كونها من الحيض فقد رجح الشارع احتمال وجود مناط الحرمة على ما علم وجود مناط الوجوب فيه، فكيف بما يعلم وجود مناط الحرمة فيه؟
وكما في مسألة الوضوء من الإناءين المشتبهين اللذين أحدهما نجس والآخر طاهر، فان الوضوء من كلا الإناءين وضوء بماء طاهر قطعا اجمالا، وحيث انه لابد من الوضوء بالماء النجس أيضا والوضوء بالماء النجس حرام أيضا، فحيث في هذين الوضوئين يعلم اجمالا بارتكاب ما هو واجب وما هو حرام ومع ذلك ورد النص باهراق الماء والامر بالتيمم - يعلم منه ان جهة الحرمة أهم في نظر الشارع من جهة الوجوب، وإلا لأمر بالوضوء منهما.
فالاستقراء قد دل على أن ديدن الشارع على الغاء جانب الوجوب إذا اجتمع مع الحرمة، فان حرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين قد دل على ذلك، لأنه لولا تغليب جانب الحرمة لأمر وجوبا بالصلاة في أيام الاستظهار ولأجاز الوضوء من الإناءين المشتبهين، بل لأوجبه في مورد انحصار الماء بهما ومع الانحصار قد أمر الشارع باهراق الماء والتيمم.
(1) توضيح الجواب عن ذلك: ان الاستقراء هو تتبع جميع الافراد بحيث يحصل العلم بان موضوع الحكم هو الكلي كما في استقراء جميع افراد النار - مثلا - فنرى كل فرد منها هو حار، فنحكم بان الحرارة هي حكم لطبيعة النار الموجودة بوجودها الخارجي، وإذا تخلف فرد واحد من الافراد لا يحصل العلم بان موضوع الأثر هو الطبيعي لاحتمال ان الأثر لخصوصية في الفرد.
فإنه من المسلم ان حرمة الصلاة في أيام الحيض ذاتية وحيث انها يحتمل كونها من الحيض فقد رجح الشارع احتمال وجود مناط الحرمة على ما علم وجود مناط الوجوب فيه، فكيف بما يعلم وجود مناط الحرمة فيه؟
وكما في مسألة الوضوء من الإناءين المشتبهين اللذين أحدهما نجس والآخر طاهر، فان الوضوء من كلا الإناءين وضوء بماء طاهر قطعا اجمالا، وحيث انه لابد من الوضوء بالماء النجس أيضا والوضوء بالماء النجس حرام أيضا، فحيث في هذين الوضوئين يعلم اجمالا بارتكاب ما هو واجب وما هو حرام ومع ذلك ورد النص باهراق الماء والامر بالتيمم - يعلم منه ان جهة الحرمة أهم في نظر الشارع من جهة الوجوب، وإلا لأمر بالوضوء منهما.
فالاستقراء قد دل على أن ديدن الشارع على الغاء جانب الوجوب إذا اجتمع مع الحرمة، فان حرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين قد دل على ذلك، لأنه لولا تغليب جانب الحرمة لأمر وجوبا بالصلاة في أيام الاستظهار ولأجاز الوضوء من الإناءين المشتبهين، بل لأوجبه في مورد انحصار الماء بهما ومع الانحصار قد أمر الشارع باهراق الماء والتيمم.
(1) توضيح الجواب عن ذلك: ان الاستقراء هو تتبع جميع الافراد بحيث يحصل العلم بان موضوع الحكم هو الكلي كما في استقراء جميع افراد النار - مثلا - فنرى كل فرد منها هو حار، فنحكم بان الحرارة هي حكم لطبيعة النار الموجودة بوجودها الخارجي، وإذا تخلف فرد واحد من الافراد لا يحصل العلم بان موضوع الأثر هو الطبيعي لاحتمال ان الأثر لخصوصية في الفرد.