نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، إما لأجل وضعها لايقاعها، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، فلو لم تكن هناك قرينة، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها، لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس، وضعا أو إطلاقا (2).
____________________
(1) فان الشارع أو العرف قد رتب ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبايع بعد انشاء البايع جدا وقبول المشتري كذلك، وهو عقد البيع المركب من الايجاب والقبول، وكذلك في انشاء الحرية والبينونة في العتق والطلاق اللذين هما من الايقاعات غير المركبة من الايجاب والقبول، بل هي قائمة بطرف واحد، بخلاف العقود فإنها تقوم بطرفين الموجب والقابل، وقد رتب الشارع على انشاء الطلاق بقصد الجد الفرقة وعلى انشاء العتق الحرية.
(2) قد عرفت ان المستعمل فيه في الالفاظ سواء كانت جملا خبرية أو انشائية هو المعاني فقط، ففي الجمل الخبرية المستعمل فيه هو ثبوت النسبة ولا ثبوتها لاغير، واما كون هذا الثبوت أو اللا ثبوت طريقا إلى نفس الامر فهو مستفاد من غير ألفاظ الجملة، وكذلك الصيغ الانشائية فان صيغة الامر - مثلا - مادتها تدل على متعلق الأمر وهيئتها تدل اما على إنشاء الطلب أو على انشاء البعث والتحريك لا غير، واما كون هذا الطلب المنشأ كان بداعي كون المتعلق له هو أيضا متعلق للشوق في أفق الشوق، وهو معنى كون هذا الطلب المنشأ بداعي الطلب الحقيقي فلا دلالة لبقية الطلب على ذلك لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية، فان الدلالة المطابقية مقطوعة العدم لعدم كون الطلب الحقيقي تمام المدلول قطعا على فرض الدلالة، واما
(2) قد عرفت ان المستعمل فيه في الالفاظ سواء كانت جملا خبرية أو انشائية هو المعاني فقط، ففي الجمل الخبرية المستعمل فيه هو ثبوت النسبة ولا ثبوتها لاغير، واما كون هذا الثبوت أو اللا ثبوت طريقا إلى نفس الامر فهو مستفاد من غير ألفاظ الجملة، وكذلك الصيغ الانشائية فان صيغة الامر - مثلا - مادتها تدل على متعلق الأمر وهيئتها تدل اما على إنشاء الطلب أو على انشاء البعث والتحريك لا غير، واما كون هذا الطلب المنشأ كان بداعي كون المتعلق له هو أيضا متعلق للشوق في أفق الشوق، وهو معنى كون هذا الطلب المنشأ بداعي الطلب الحقيقي فلا دلالة لبقية الطلب على ذلك لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية، فان الدلالة المطابقية مقطوعة العدم لعدم كون الطلب الحقيقي تمام المدلول قطعا على فرض الدلالة، واما