____________________
فلابد وان لا يتحقق، لعدم تعلق الإرادة منه تعالى به، وان كان امرا وجوديا وهو عقد القلب على الكفر والاعتقاد به كان هو أيضا أمرا متعلقا للإرادة التكوينية، وكذلك عصيان العصاة، وحينئذ يأتي ما ذكره بقوله: ان قلت.
وحاصله: انه إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والايمان بإرادته التكوينية، لأنه إذا توافقتا فلابد من الإطاعة والايمان، وإذا تخالفتا فلا محيص عن الكفر والعصيان، فيكون كفر الكافر وعصيان العاصي وايمان المؤمن وإطاعته من متعلقات الإرادة التكوينية، وما كان متعلقا لها فلا يكاد يعقل ان يتخلف عن المراد وما لا تخلف له عن مراده تبارك وتعالى يكون ضروري التحقق وخارجا عن اختيار المكلف، وما كان كذلك لا يصح تعلق التكليف به ولم يفد الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية الا بصحة صدق الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية في مقام التشريع وانه لا يلزم ان يوجد متعلقهما وانه لا مانع من تخلف المراد عن الإرادة فيهما، الا انه وقعنا في ايراد آخر وهو ما ذكر من خروجهما عن نطاق التكليف، لكون الكفر والعصيان والإطاعة والايمان من ضروريات التحقق ولا اختيار للمكلف فيهما فلا يصح التكليف ولزم الجبر، ومن الواضح ان من شرائط صحة التكليف عقلا عند العدلية هو كون متعلق التكليف لابد وأن يكون امرا اختياريا، ولا يصح التكليف بالامر غير الاختياري عقلا عندهم في قبال الأشاعرة القائلين بامكان تكليف غير المختار.
وحاصله: انه إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والايمان بإرادته التكوينية، لأنه إذا توافقتا فلابد من الإطاعة والايمان، وإذا تخالفتا فلا محيص عن الكفر والعصيان، فيكون كفر الكافر وعصيان العاصي وايمان المؤمن وإطاعته من متعلقات الإرادة التكوينية، وما كان متعلقا لها فلا يكاد يعقل ان يتخلف عن المراد وما لا تخلف له عن مراده تبارك وتعالى يكون ضروري التحقق وخارجا عن اختيار المكلف، وما كان كذلك لا يصح تعلق التكليف به ولم يفد الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية الا بصحة صدق الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية في مقام التشريع وانه لا يلزم ان يوجد متعلقهما وانه لا مانع من تخلف المراد عن الإرادة فيهما، الا انه وقعنا في ايراد آخر وهو ما ذكر من خروجهما عن نطاق التكليف، لكون الكفر والعصيان والإطاعة والايمان من ضروريات التحقق ولا اختيار للمكلف فيهما فلا يصح التكليف ولزم الجبر، ومن الواضح ان من شرائط صحة التكليف عقلا عند العدلية هو كون متعلق التكليف لابد وأن يكون امرا اختياريا، ولا يصح التكليف بالامر غير الاختياري عقلا عندهم في قبال الأشاعرة القائلين بامكان تكليف غير المختار.