ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل (1).
____________________
الحيوان عدا الانسان. واما في المقام فان المفروض انه ليس لنا الا فردان: المتلبس، والمنقضى عنه، فمعنى دعوى الوضع للعموم انه يشمل الفردين، ومعنى وضعه للخاص انه لا يشمل غير المتلبس، فإذا صح سلبه عن المنقضى عنه دل هذا السلب على اختصاصه بخصوص المتلبس.
نعم، لو كان للمنقضى عنه فردان فصحة سلبه عن فرد لا يدل على عدم وضعه للعموم، الا انه ليس كذلك فإنه ليس للمنقضى عنه الا فرد واحد: وهو المنقضى عنه، فصحة سلبه عنه دليل على أنه لا يشمل المنقضى عنه.
(1) الأقوال في المشتق ثلاثة:
- وضعه لخصوص المتلبس مطلقا.
- ووضعه للأعم مطلقا.
- والتفصيل فيه واختلف القائلون بالتفصيل على انحاء ذكر المصنف تفصيلين منها:
نعم، لو كان للمنقضى عنه فردان فصحة سلبه عن فرد لا يدل على عدم وضعه للعموم، الا انه ليس كذلك فإنه ليس للمنقضى عنه الا فرد واحد: وهو المنقضى عنه، فصحة سلبه عنه دليل على أنه لا يشمل المنقضى عنه.
(1) الأقوال في المشتق ثلاثة:
- وضعه لخصوص المتلبس مطلقا.
- ووضعه للأعم مطلقا.
- والتفصيل فيه واختلف القائلون بالتفصيل على انحاء ذكر المصنف تفصيلين منها: