والتثنية والجمع في الاعلام انما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها، مع أنه لو قيل: بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معانية استعمالا لهما في معنى واحد، كما إذا استعملا وأريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى:
نعم لو أريد - مثلا - من عينين فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي
____________________
والشيء بشرط لا))، فلا تكون العلاقة بينهما علاقة الجزء والكل، بل نسبة كل منهما إلى الآخر نسبة المباين إلى المباين ولا علاقة بينهما فلا يصح الاستعمال فتأمل.
الايراد الثالث: ان قيد الوحدة لو كان مأخوذا في المفرد لكان مأخوذا في التثنية أيضا، لان اللفظ في التثنية موضوع للاثنين بشرط ان لا يكون معهما غيرهما، فاستعمال التثنية في الأكثر من الاثنين الذي هو معنى استعمالها في الأكثر من معنى - كما سيأتي بيانه - هو استعمال لها مع غيرها. وهذا الغاء لقيد الوحدة المأخوذ فيها، فهي إذا كالمفرد، فإذا كان استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى جائزا مجازا يكون في التثنية - أيضا - جائزا مجازا، لإلغاء قيد الوحدة في كليهما على السواء.
والى هذا أشار في آخر كلامه على التثنية بقوله: ((فان فيه الغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة)).
الايراد الثالث: ان قيد الوحدة لو كان مأخوذا في المفرد لكان مأخوذا في التثنية أيضا، لان اللفظ في التثنية موضوع للاثنين بشرط ان لا يكون معهما غيرهما، فاستعمال التثنية في الأكثر من الاثنين الذي هو معنى استعمالها في الأكثر من معنى - كما سيأتي بيانه - هو استعمال لها مع غيرها. وهذا الغاء لقيد الوحدة المأخوذ فيها، فهي إذا كالمفرد، فإذا كان استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى جائزا مجازا يكون في التثنية - أيضا - جائزا مجازا، لإلغاء قيد الوحدة في كليهما على السواء.
والى هذا أشار في آخر كلامه على التثنية بقوله: ((فان فيه الغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة)).