أو العلاقة، الوضع في الحقائق والعلاقة في المجازات، ولا ريب أن المصحح للاستعمال في الكناية علاقة اللزوم بالمعنى الأخص فتكون من المجاز.
ومنها: خلو حد المجاز عن القرينة المانعة، فلو لم يندرج الكناية فيه لانتقض بها طرد الحد، ولم يقل به أحد حيث لم يتعرض أحد لنقض طرده بها.
لا يقال: نراهم أنهم عند بيان أقسام القرينة وأ نها صارفة ومعينة ومفهمة يخصون القرينة الصارفة بالمجاز، وهذا يقضي بأن المجاز عندهم أيضا ملزوم لقرينة مانعة عن إرادة الحقيقة، وإن لم يأخذوه في حده، إذ القرينة الصارفة لا تكون إلا مانعة.
لأنا نقول: لا شهادة في التخصيص المذكور بذلك، لأن المراد به أن القرينة الصارفة لا توجد إلا في المجاز من باب قصر الصفة على الموصوف، لا أن المجاز لا يكون إلا مع القرينة الصارفة من باب قصر الموصوف على الصفة، فاختصاص القرينة بالمجاز لا ينافي عموم اصطلاحهم فيه.
هذا كله بناء على تفسير الكناية بما تقدم، من لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، كما هو المعروف عند علماء البيان.
وقد يوجد في كلامهم تفسيرها باستعمال اللفظ من الملزوم للانتقال إلى اللازم، أو اللفظ المستعمل في الملزوم لينتقل إلى اللازم.
وقد عده جماعة من الأعلام طريقا آخر لهم في الكناية.
وعن التفتازاني في شرح المفتاح: إن لهم فيها طريقين ويظهر من مطاوي كلماته في المطول أيضا (1).
وصرح به الفاضل الچلبي في حواشيه على المطول، في باب تعريف المسند إليه بالعلمية (2).
وقد زعم بعض الأعاظم - بناء على هذا الطريق - خروجها عن تعريف المجاز بقيد الاستعمال في غير ما وضع له.