الاكتفاء به وإرادة المجموع يقتضي عدم الاكتفاء به وذلك تناقض، وإن كان الثاني كان استعماله فيه استعمالا في غير ما وضع له فيكون مجازا، فلا يكون مستعملا في شيء من معانيه.
والجواب: منع لزوم التناقض على تقدير كون المجموع أيضا موضوعا له مع إرادته وإرادة كل واحد، فإن الاكتفاء به إن أريد به الاكتفاء به في مقام الطلب والامتثال، فالاكتفاء بكل واحد لا يقتضي الاكتفاء به عن الآخر ولا عن المجموع، كما أن إرادة المجموع لا يقتضي عدم الاكتفاء بكل واحد، لجواز تعدد التكاليف على حسب تعدد المعاني، مع تعلق بعضها بالمجموع وبعضها بهذا وحده وثالث بذاك وحده، كما هو قضية ما تقدم من تحرير المتنازع فيه بكون كل واحد مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي، فيجب حينئذ الإتيان بالمجموع تارة وبهذا وحده أخرى وبذاك وحده ثالثة.
وإن أريد به الاكتفاء به في غير مقام الطلب كالإخبار ونحوه فكذلك، لجواز تعلق الحكم الذي قصد إعطاؤه بالإخبار تارة بالمجموع وأخرى بهذا وحده وثالثة بذاك وحده، فيراد الجميع من اللفظ في إطلاق واحد حسبما هو المتنازع فيه، ففي نحو قوله: " رأيت عينا " مع إرادة المجموع من الذهب والفضة وإرادة كل واحد يجوز وقوع الرؤية تارة بالمجموع وأخرى بالذهب وحده وثالثة بالفضة كذلك، فقصد بالخطاب الإخبار بالجميع، مع أنه لم يعتبر في موضع البحث مع كونه مشتركا بين كل واحد كونه موضوعا للمجموع أيضا، بل لم نقف على مشترك في اللغة يكون من هذا القبيل، فلا مقتضى لعدم الاكتفاء بكل واحد، والمفروض على ما حققناه في المقدمات عدم دخول قيد " الوحدة " في الموضوع له، فيراد هذا وهذا ويتعلق الحكم بكل واحد على هذا الوجه من دون تناقض، وعلى تقدير عدم الوضع للمجموع لا يلزم من إرادة الجميع كون المجموع من حيث هو مستعملا فيه، ليكون من الاستعمال في غير ما وضع له، لما عرفت من أن المراد من الاستعمال في الجميع إرادة هذا وهذا على أن يكون كل موضوعا للحكم بالاستقلال.