وأما على القول الآخر: فلأن مبناه على إرادة نفس المعنيين من المدخول مع العلامة، إشارة إلى اثنينية المعنى المراد منه أو ما فوق الاثنينية فيه، كما يشهد بذلك الاحتجاج الآتي بأنهما في قوة تكرير المفرد، فالاعتبار المذكور في المناقشة مما لا يوافقه شيء من القولين.
نعم هنا اعتبار آخر غير ما ذكر وهو: أن يراد من المدخول نفس المعنيين ويشار بالأداة إلى فردين من أحدهما وفردين من الآخر في التثنية، أو نفس المعاني ويشار بالأداة إلى أفراد من كل معنى.
وهذا مع ابتنائه على وضع الأدوات للفردين أو الأفراد اعتبارا لاتفاق المعنى أيضا، وعلى عدم الالتزام بالتأويل إلى المسمى مبني على فرض استعمال الأدوات أيضا كالمدخول في أكثر من معنى، ولا ضير فيه على القول بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى، ولا يصلح مناقشة فيه بل هو لازم له على ما قررناه في مقدمات المسألة من عموم النزاع بحسب المعنى للألفاظ الموضوعة بالوضع العام للمعنى الخاص.
وأما الاعتبار المذكور فمع عدم موافقته القولين كما عرفت، يخالف وضع الأداة في التثنية أيضا حتى على القول الثاني، لأنها موضوعة للدلالة على الاثنينية في فرد المعنى المراد من المدخول، أو في نفس المعنى المراد منه، وهذا لا يجامع إرادة الأربع.
ودعوى: دلالة التثنية على ضعف مدلول مفرده تقتضي دعوى دلالة الجمع على ضعفي مدلول مفرده، وكلاهما ممنوعتان، لوضوح عدم دخول الضعف والضعفين في مدلوليهما، بل المأخوذ في وضعيهما إنما هو الاثنينية وما فوقها خصوصا أو عموما، بالقياس إلى فرد المعنى المراد من المدخول أو نفسه.
وتوهم بناء الفرض على كون الوضع فيها نوعيا متعلقا بالهيئة التركيبية، فيمكن القول حينئذ بإرادة معنيين من المفرد وإرادة آخرين من الهيئة التركيبية.
يدفعه: أن أهل هذا القول يجعلون الهيئة للفردين من المعنى المراد من المفرد.
وغاية ما يلزم من إرادة معنيين من المفرد إرادة فردين من معنى وفردين من