وأما التجوز الآخر باعتبار التأويل بالمسمى الذي مرجعه إلى التصرف في المادة لا في الهيئة، فيه وفي مثل " زيدين " فكونه بالخصوص لازما للقول الأول مبني على كون وضع التثنية والجمع شخصيا متعلقا بأدواتهما، مع القول بعدم جواز استعمال المشترك في التثنية والجمع في أكثر من معنى، إذ على الوضع النوعي المتعلق بالهيئة يلزم التجوز في الهيئة لا في المادة، باستعمال الهيئة الموضوعة للفردين أو الأفراد من ماهية واحدة في ماهيتين ونحوهما مما ليسا فردين من معنى المفرد بإحدى المناسبات المعتبرة، كما أنه على القول بجواز الاستعمال في أكثر من معنى يراد نفس المعنيين أو المعاني من مدخول العلامات بلا افتقار إلى التأويل بالمسمى، وإن لزمه المجاز في العلامات على القول المذكور، لفرض وقوع استعمالها في مطلق التعدد مع كونها موضوعة لتعدد خاص وهو قصد الفرد.
وكيف كان: ففيهما خلاف آخر باعتبار اللفظ، وهو كون الوضع فيهما نوعيا متعلقا بالهيئة التركيبية الحاصلة من لحوق الأدوات بالمفرد، أو شخصيا متعلقا بالأدوات.
فاستظهر أولهما بعض الأعاظم مسندا له إلى ثلة وقرره بأن يقال - في التثنية مثلا -: كل ما كان آخر مفرده " ألف أو ياء " مفتوح ما قبلها ونون مكسورة فهو موضوع لفردين (1).
وصرح بثانيهما بعض الأعلام (2) وهو ظاهر بعض الفضلاء بل صريحه (3) ويمكن ترجيح هذا القول بملاحظة مقدمتين:
الأولى: ما تقرر عندهم من أن المواد المجردة عن اللواحق من اللام والتنوين