المثمرة، والطرق النافذة، وعن سؤر آكل الجيف، وعن التوضي بالماء المسخن بالشمس ونحوه، فإن الإثمار يحتمل كونه من قبيل الحالات فزمان الكراهة حينئذ على القول باشتراط بقاء المبدأ إنما هو زمان وجود الثمر فعلا، وعلى غيره ما بعد حصولها باقية كانت أم ماضية، كما يحتمل كونها من الملكات فزمان الكراهة حينئذ على القول بالاشتراط ما دامت الملكة بعد حصولها موجودة وجد الثمر فعلا أو لم يوجد، وعلى غيره ما بعد حصولها بقيت فعلا أو زالت لعلة ما دام الشجر قائما.
وهذا الوجهان جاريان في الطرق النافذة وآكل الجيف، فيترتب الثمرة على كل مذهب بحسبه، وأما الماء المسخن فلا يحتمل فيه إلا الحال، وعليه فالكراهة على القول بالاشتراط يختص بما لو وجدت فيه السخونة فعلا، وعلى غيره يعمه وما لو انقضى عنه الوصف.
ويظهر الثمرة أيضا كثيرا في باب الوصايا والأقارير والنذور والأيمان ونحوها.
وفي كون " المثمرة " بناء على اعتبارها بمعنى ذي ملكة الإثمار، إن أريد بها القوة الاستعدادية الفطرية من موضع الثمرة منع، ظهر وجهه بما تقدم، وكذلك لو أريد بها القوة القريبة من الفعل، فما في كلام غير واحد من الفقهاء في مسألة كراهة الجلوس تحت الأشجار المثمرة، من تعليل الحكم بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق بعد حمل " المثمرة " على ما من شأنه الثمر، ليس على ما ينبغي.
ثم إن في جعل أمثال ما ذكر ثمرة للمسألة مع كونها من المبادئ اللغوية، نظرا يظهر وجهه بملاحظة ما قررناه في مسألة الصحيح والأعم من ضابط الثمرات.
نعم إنما يستقيم ذلك لو اندرجت المسألة في المسائل الأصولية وهو مشكل.
وبالجملة: المقام غير خال عن الإشكال، ولم يظهر لي ما يدفعه الآن، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
* * *