والخامس إلى المسألة الخامسة، كما لو وجد اللفظ المستعمل في معنى مستعملا في معنى آخر يشك في وضعه له على الاستقلال، بعد سبق العلم بوضعه للأول على الاستقلال.
والسادس إلى المسألة السادسة، كما لو وجد اللفظ مستعملا في معنيين بينهما جهة جامعة، مع العلم بكونه في أحدهما المعين على وجه الحقيقة في الجملة، بعد سبق العلم بوضعه لما يتردد بين كونه الجهة الجامعة أو كل من المعنيين على الاستقلال أو أحدهما المعين كذلك، وهو الذي علم أولا بكون الاستعمال فيه على وجه الحقيقة في الجملة، وذلك أيضا كما في لفظ " الخمر " بفرض آخر غير الفرضين الأولين، والأجود في مثاله صيغة " إفعل " على القول بوضعها للطلب المطلق المشترك بين الوجوب والندب، تمسكا بأولوية الحقيقة الواحدة بالقياس إلى صورتي الاشتراك بين الوجوب والندب، والمجاز في الندب بناء على وضعها للوجوب خاصة، الذي علم كون الاستعمال فيه على وجه الحقيقة في الجملة.
فهذه مسائل ست لا إشكال في حكم الأولى منها، من حيث البناء فيها على الحقيقة، بل لا خلاف فيه ظاهرا ترجيحا لجانب الحقيقة، فإنها مما يفرض في لفظ اتحد ومعناه المستعمل فيه.
ودعاوى الاتفاق فيها في الحكم المذكور في حد الاستفاضة كما عرفت جملة منها.
وأما الثانية: فلم نقف على من تعرض لها بالخصوص.
وأما البواقي ففيها خلاف، ومن السيد في الخامسة ترجيح الحقيقة.
وعن الأكثر ترجيح المجاز، وعن بعضهم التوقف ولعله لزعم فقد المرجح أو اشتباه ذي الرجحان.
وعن المحقق في المعارج، والعلامة في كتبه الثلاث، والبيضاوي في منهاجه والرازي في محصوله (1) ترجيح الاشتراك المعنوي في الثالثة والرابعة والسادسة،