اختصاص الأوامر بالمسلمين وشمول النواهي لجميع المكلفين. وعن السيد (رضي الله عنه) أنه والله خلاف الاجماع.
حجة الأول وجوه:
الأول: عمومات الخطابات الواردة في الكتاب والسنة المثبتة للأحكام الفرعية من الأوامر والنواهي وغيرها من الأحكام الوضعية.
فمن الأول قوله تعالى: * (يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده) * (1) وقوله: * (يا أيها الناس اتقوا ربكم) * (2) وقوله عز من قائل:
* (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * (3).
وقوله سبحانه: * (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) * (4) وقوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (5) وقوله: * (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) * (6) وجملة من الأوامر الواردة في الصلاة والزكاة والصوم والطهارة وغيرها.
ومن الثاني قوله تعالى: * (ويل للمطففين) *... إلى آخر الآيات (7).
وقوله عز من قائل: * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) * (8) وقوله تعالى * (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) * (9) وقوله سبحانه: * (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) * (10) وقوله: * (وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) * (11) وقوله * (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) * (12) إلى غير ذلك.
ومن الثالث قوله تعالى: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) * (13)