المخصوص ولو على الاجمال، ووقوع القصد المذكور، وإمكان القصد إلى امتثال الأمر الخاص المتعلق به حال الإتيان به ولو على الاجمال، ووقوعه، وخلوصه عن شوائب الرياء وغيره من القصود المنضمة إلى القصد المذكور على أحد الوجوه الأربعة في الاستقلال والتبعية.
وقد تقدم في ذيل مسألة الأمر للوجوب اعتبار الأولين، وعرفت في شرائط المكلف اعتبار الثالث. وأما الرابع فلا كلام في اعتباره في استحقاق الثواب وتوقف صدق الإطاعة والامتثال عليه، إنما الكلام في اعتباره في الاجزاء وسقوط التكليف وعدمه، ويبنى ذلك على انصراف الأمر إلى طلب إيقاع الفعل لغرض الامتثال وعدمه. فإن تم ذلك دل على اشتراطه بذلك إلا مع اقترانه بقرينة دالة على عدم اعتبار الخصوصية في المطلوب - كما في الواجبات التوصلية والأوامر الصادرة من الموالي للعبيد وأمثالهم - وإلا كان الأمر على إطلاقه حتى يثبت التقييد. والفرق بين وقوع القصد إلى نفس الفعل والقصد إلى الامتثال به أن الفعل الواقع بدون القصد ليس من الاختياري الذي يمكن تعلق الأمر به بخلاف الثاني، إذ بعد العلم بالأمر والمأمور به والالتفات إليهما لا يخرج المأتي به عن الفعل الاختياري وإن لم يقصد به امتثال الأمر.
وأما الخامس فليس في نفس الأمر ما يدل على اعتباره فيتوقف على قيام دليل آخر عليه، فإن تمت القاعدة المذكورة نظرا إلى إطلاقات الكتاب والسنة فذاك، وإلا فإطلاق الأمر يقضي بالاجتزاء به مطلقا.
نعم إن قلنا بانصرافه إلى طلب الامتثال أمكن القول باعتباره على الاستقلال وإن انضم إليه غيره من الدواعي على سبيل التبعية أو الاستقلال أيضا. أما لو كان الامتثال مقصودا بالتبع أو كان الداعي مركبا من القصدين من دون استقلال لأحدهما في ذلك فلا، إلا أن البناء على الإطلاق الشامل للوجوه الأربعة أظهر.
وأما قصد الرياء فهو مبطل للعبادة بأقسامها الأربعة كما ثبت في محله.