فيها مدخلية في الذم، وكان ضمها إلى مخالفة الأصول كضميمة ارتكاب المباحات إلى المحرمات في الوعيد عليها، وهو قبيح.
حجة القول الثاني وجوه:
الأول: أنه لو كلف الكافر بالفروع صح منه فعلها واستحق الثواب عليها إذ الصحة موافقة الأمر والامتثال يستلزم الثواب، وفساده ظاهر، لأن الحال في الاسلام هو الحال في سائر مقدمات الوجود والشرائط المفقودة شرعية كانت أو عقلية، مثل (1) الطهارة والاستقبال وستر العورة وقطع المسافة والإرادة وغيرها.
فإن أريد من الملازمة أن التكليف يستلزم صحة وقوع الفعل في الحال التي عليها المكلف فهو مقطوع الفساد، وإن أريد صحة الفعل في الجملة فبطلان اللازم واضح الفساد إذ المقدور بالواسطة مقدور.
الثاني: أن تكليف الكافر بالفروع يرجع إلى التكليف بما لا يطاق، فإن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا وتصديقا عين التكليف بالمحال. وفيه:
أولا: أن الجاهل بالأصل كالجاهل بالفرع، فما هو الوجه في تكليف الأول يجري في الثاني.
وثانيا: أن المعذور في المقامين إنما هو القاصر الذي لا طريق له إلى تحصيل العلم، أما القادر على ذلك بتحصيل الأسباب المفضية إليه المقصر في تحصيله فلا امتناع في حقه.
وثالثا: أن المقصود في المقام اثبات الحكم الواقعي، وذلك لا ينافي إعذار المكلف فيه ورفع العقاب عنه لقصوره عن دركه وجهله به، كما هو مقتضى القول بالتخطئة وإبطال التصويب.
الثالث: أنه لو كلف بالفروع أمكنه امتثالها، لوضوح أن التكليف فرع القدرة.
والكافر لا يتمكن من الامتثال، لأنه في حال الكفر باطل للقطع باشتراطه بالإسلام وبعد الاسلام يسقط عنه.