يخرج عن ذلك - كالنوم والسهو والنسيان مع بقاء العقل - لم يمنع ذلك من الاستدامة. ومن ثم لو ابتدأ بالصلاة على وجهها ثم عرض له في أثنائها ذهول عنها بحيث أكملها وهو لا يشعر بها، أو نسي وفعل منها أشياء على غير وجهها، أو ترك بعضها مما هو ليس بركن - ونحو ذلك - لم تبطل الصلاة، مع أنه يصدق عليه أنه في حالة النسيان والغفلة غير مكلف. بل وكذا النوم وإن استلزم إبطالها من حيث نقضه للطهارة التي هي شرطها لا من حيث هو غفلة ونقص عن فهم الخطاب. وكذا القول في الصوم لو ذهل عن كونه صائما في مجموع النهار بعد نية الصوم، بل لو أكل وشرب وجامع ناسيا للصوم لم يبطل. وهي مع مشاركتها للنوم في عدم التكليف حالتها أعظم منافاة للصوم منه.
وفيه: أن الإتيان بالفعل لغرض الامتثال إنما يعقل مع وقوعه بجميع أجزائه على ذلك، فلو وقع جزء منه على وجه النسيان والغفلة لم يكن مأتيا به لغرض الامتثال إنما قصد في ابتداء العمل إيقاعه على ذلك ولم يتم له ما قصده.
وأما عدم بطلان الصلاة بالسهو عن غير الأركان فمقتضاه خروجه عن الجزئية في حال النسيان، كخروج المفطرات عن المانعية في تلك الحال وخروج بعض المنافيات للصلاة حينئذ عن الإبطال.
وقد عرفت: أن مرجعه إلى التكليف بالأركان على وجه الإطلاق وبغيرها من الأجزاء عند التذكر لها، فيكون الإخلال بالأول موجبا للبطلان مطلقا، وبالثاني عند التذكر دون النسيان.
وأما عدم بطلانها بعروض الغفلة في أثنائها فقد يمنع من ذلك إذا كان على وجه يمنع من بقاء الداعي، ولو فرض قيام الدليل عليه لكان الحال فيه كما لو تركها على سبيل النسيان. ومرجعه إلى اسقاط التكليف بها وعدم اعتبار النية فيها في تلك الحال كما عرفت.
ومن العجيب! توهم صحة العمل مع وقوع ما عدا الجزء الأول منه في حال النوم حيث لا يكون هناك جهة أخرى للمنع كنقض الطهارة، لإمكان دعوى القطع