التكليف، فلا يشترط زيادة على ذلك امتناع القبيح عليه، لحسن التكليف مع ذلك وإن لم يمتنع القبيح عليه.
وتعليله: بأن لا يخل بالواجب فلا يثيب المستحق للثواب، ولا يغير صفات الأفعال بأن يجعل الحسن قبيحا وبالعكس، ولا يكلف بغير فائدة، ولا يخل بالألطاف الواجبة.
عليل، إذ المفروض حصول ما يعتبر في حسن التكليف - من حسن الفعل، وفعل اللطف، وترتب الفائدة، ونحو ذلك - وإن فرض إمكان خلافه في حقه.
وترك الإثابة لو فرض استحقاقها لا يوجب قبح التكليف، وإنما يقبح ذلك في نفسه بعد التكليف كترك سائر الواجبات العقلية.
وأما التكليف الصادر من العبد بالنسبة إلى غيره فالمعتبر فيه ظنه بحسن الفعل، وتمكن المكلف، وتعلق الغرض به لنفسه أو غيره.
الثاني: المكلف المأمور ويشترط فيه أمور:
منها: أهليته لتوجه الخطاب، فلو كان معدوما حال الخطاب امتنع تكليفه إلا على سبيل الوضع معلقا على وجوده - كما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى - وكذا الحال في الموجود قبل بلوغه حد التميز والعقل، فلا يجوز تكليف الصبي غير المميز والمجنون، لتوقفه على الشعور وإمكان التفاته بنفسه إلى عواقب الأمور وتميز النفع من الضرر والطاعة من المعصية. وما يقع من الولي بالنسبة إلى أحدهما فليس من التكليف المبني على الاختيار الباعث على المجازاة، بل من باب التأديب وحمله على الصلاح ولو على سبيل الإلجاء والاضطرار. وأما البلوغ الشرعي فهو من الشرائط الشرعية، إذ ليس في العقل ما يمنع من تكليف المميز المراهق إلا من باب حكمة اطراد الأحكام وانتظامها. وكذا لا يجوز تكليف النائم والمغمى عليه والسكران إلا معلقا على رفع العذر أو سابقا عليه، فلا يمنع منه إيجاد المانع الاختياري بل يصح العقاب عليه مع علمه بكونه مانعا عن أداء التكليف.