إلى تعدد الطلب والمطلوب، ويكون كل جزء من أجزاء المأمور به مطلوبا على الاستقلال وإن كان الكل أيضا مطلوبا، فيحصل الامتثال على قدر ما يأتي به من أجزاء المطلوب من غير أن يتوقف تحقق الامتثال به على ضم سائر الأجزاء إليه.
فإن لم يكن هناك للهيئة المجموعية مدخلية في المطلوبية وإنما اتفق انضمام الأجزاء المتعددة فيه - كما في الديون والنفقات والأخماس والزكوات وغيرها - فلا إشكال في عدم سقوط بعضها بتعذر الباقي أو سقوطه وهو ظاهر. ولو كانت الهيئة المفروضة أيضا مطلوبة وكل بعض من أبعاضها أيضا مطلوبا بطلب آخر - كالأمر المتعلق بالأعداد المعينة من الأذكار، والصلوات وغيرها، كالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الجمعة مائة مرة، والنافلة في الليل مائة ركعة وغيرها - فلا شبهة في سقوط الأمر بالهيئة المذكورة بتعذرها كسقوطه بالقدر المتعذر من أبعاضها، ويبقى الأمر المتعلق بالباقي على حاله كما ذكر فيكون مطلوبا بالأمر الثاني دون الأول. وهو أيضا واضح جدا فلا يقبل المناقشة والترديد فيه.
فإن قلت: إن ما ذكر إنما يتم مع تعدد الأمر أو عمومه، أما مع وحدة الأمر وتعلقه بالمجموع المركب فمن البين سقوطه بتعذر جزئه، فوجوب البعض يتوقف على دليل آخر.
قلت: إن المفروض عدم كون المجموع متعلقا للأمر من حيث الاجتماع وإنما تعلق الأمر في الحقيقة بالعنوان الشامل للكل والبعض كالدين، لصدق الاسم على كل منهما فيكون كل جزء من أجزائه واجبا على نحو وجوب الكل فلا يسقط بسقوط غيره، إنما يتم ما ذكر فيما إذا لم يكن الاسم شاملا للبعض، كما إذا وجب في الزكاة قسم مخصوص من الأنعام الثلاثة أو مقدار مخصوص كالصاع، فلا يدل على وجوب البعض من ذلك بعد تعذر الكل كما عرفت.
ومنها: أن يقع الشك في الأمرين المذكورين، فهل الأصل حينئذ اعتبار الهيئة المجموعية في المطلوب مع الإمكان فلا يحصل الامتثال بشئ من أجزائها إلا بالإتيان بالباقي فيرجع إلى الأول أو الأصل عدم اعتبارها فيحصل الامتثال بكل