وغيرها، أو يؤثر فيه شيئا فشيئا حتى يبلغ حده، كأعداد الغسلات فيما يعتبر التعدد فيه ومنزوحات البئر على القول بالنجاسة إن قلنا بقبول النجاسة للتخفيف.
وعلى الأخير: فإما أن يكون الحكم ثابتا لكل جزء من أجزائه فينحل بحسب أجزائه إلى شرائط أو موانع عديدة كستر العورة وإزالة النجاسة وغيرها من موانع الصلاة، أو يكون ثابتا للمجموع دون بعضه وإن كان مقدمة لحصوله كما في الطهارات الثلاث، وعلى التقديرين فإما أن يثبت التكليف بالمشروط بعد تعذر شرطه أيضا أو لا.
فهذه وجوه عديدة:
منها: أن يثبت اعتبار الهيئة المجموعية في مطلوبية الفعل حال التمكن منها، فهل الأصل اعتبارها فيها مطلقا فيسقط التكليف من أصله عند تعذر البعض، أو سقوطه، أو اختصاصه بتلك الحال، فيكون الباقي في الصورة المذكورة مطلوبا، فيرجع المسألة إلى الشك في جزئية القدر المتعذر أو ما بمنزلته واعتباره في الماهية المطلوبة وعدمها، إذ مع ثبوت جزئيته في تلك الحال لا يعقل تعلق التكليف بباقي الأجزاء حينئذ لوضوح انتفاء الكل بانتفاء جزئه، ومع عدمها يكون الباقي تمام المأمور به في تلك الحال. وحينئذ فقد يتوهم بناء المسألة على المسألة المعروفة في الشك المتعلق بماهيات العبادات في جزئية شئ لها.
فإن قلنا بكون الأصل فيه الجزئية بعين القول بها في المقام أيضا فيحكم بسقوط التكليف حينئذ. وإن قلنا بأصالة عدم جزئية المشكوك لزم القول بوجوب الإتيان بالأجزاء الممكنة، إذ القدر المعلوم جزئية الباقي في حال التمكن منه، ففي الحالة الأخرى لا يعلم بكونه جزءا فيصح نفيه حينئذ بالأصل.
وفيه: أن القائل بجزئية المشكوك فيه لا يدعي ثبوت الجزئية - التي هي من الأحكام الوضعية - ليترتب عليها آثارها التي منها سقوط التكليف بالباقي عند تعذره، إذ هي أيضا أمر حادث مشكوك فيه فلا يمكن إثباته بالأصل، إنما يقول بكونه في حكم الجزء في توقف الحكم بصحة العمل وحصول الامتثال عليه، نظرا