أحدهما: السقوط كما في الأول فإن الطلب إنما تعلق بالمجموع، غاية الأمر سقوطه في كل جزء بقدره بمعنى عدم لزوم إعادته، وذلك لا يقضي برجوعه إلى تكاليف عديدة، إنما يحصل الامتثال بالإتيان بالمجموع فإذا تعذر سقط الأمر به، فلا وجه لوجوب الإتيان بجزئه إلا من جهة الأخبار المذكورة في موارد انجبارها.
والآخر: عدم السقوط فإن سقوط التكليف بالجزء المأتي به يقتضي انحلال الأمر في ذلك إلى الأمر بكل جزء من أجزائه فيصح استصحابه مع الشك. بخلاف ما إذا توقف السقوط عنه على اجتماع الأجزاء وحصول الهيئة المطلوبة، إذ لا وجه لبقاء وجوبه بعد تعذر الإتيان بالمطلوب.
وفيه: أن مطلوبية الجزء حال وجوب الكل لا يقتضي مطلوبيته بدونه، وإنما وقع هناك طلب واحد بسيط متعلق بالمجموع، فالجزء مطلوب حال مطلوبية الكل، لتوقف امتثال الأمر بالكل عليه، لا لاستقلاله بالمطلوبية.
غاية الأمر عدم اشتراط صحته بضم الباقي إليه، بمعنى عدم لزوم إعادته عند انفصاله عن غيره، فلا يكون حكم التارك لإطعام المسكين الواحد مع إتيانه بالباقي كحكم التارك للجميع، وإنما يبقى عليه إطعام ذلك الواحد، فإذا حدث التعذر فيه سقط من حينه وكان القدر المأتي به قبل ذلك من الواجب بخلاف القسم الأول، إذ التارك للبعض والكل هناك في حكم واحد وبمنزلة واحدة، فالثابت عليه حينئذ هو المجموع وإذا تعذر البعض سقط الكل حينئذ وانكشف عدم كون القدر المأتي به من الواجب، لانتفاء شرط الصحة فيه، وهو انضمام الباقي إليه، وذلك اختلاف في كيفية المأمور به بحسب الشرائط المأخوذة فيه، وإلا فالطلب واحد في المقامين، والمفروض سقوطه فيلزمه سقوط التكليف بمقدماته الداخلة والخارجة، فلا وجه لإثبات وجوب الجزء مستقلا، لتوقفه على أمر آخر ولم يثبت.
ومنها: (1) أن يثبت مطلوبية الأبعاض وعدم إناطتها بوصف الاجتماع فيرجع