هذا إذا لم يقم هناك دليل على إلحاقه بإدراك الوقت. ولا فرق في محل المسألة بين اتصال الأجزاء بعضها بالبعض وانفصالها، كالطلب المتعلق بالعدد المعين حيث لا يكون هناك شاهد على مطلوبية الآحاد. ولا يجري المسألة في العام الأصولي، إذ العموم فيه إن كان بدليا حصل الامتثال بكل فرد ممكن وإن تعذر الباقي وإلا وجب الإتيان بالقدر الممكن، كما لو قال أكرم العلماء فلم يتمكن من إكرام جماعة منهم فإنه يجب إكرام الباقين، بخلاف ما لو تعلق الحكم بمجموع الأفراد من حيث المجموع حيث لا يكون هناك دليل على حكم الفرد، كصيام الشهرين وإطعام الستين في الكفارة ونحو ذلك.
وتحقيق المسألة: أن الطلب قد يتعلق بمجموع الأجزاء أو الأفراد المفروضة على وجه يكون للهيئة المجموعية مدخلية في مطلوبية الفعل حال التمكن من جميع أجزائه وثبوت التكليف به بحيث ينتفي مطلوبية الفعل في تلك الحال بانتفاء شئ من أجزائه إلا بالطلب التبعي الغيري الثابت للمقدمات.
وقد يتعلق بها على وجه يحصل الامتثال بالقدر المأتي به منها في حال التمكن من غير أن يتوقف تحققه على ضم غيره إليه إلا أنه يبقى الباقي في عهدته حتى يأتي به.
وقد يشك في ذلك فلا يكون هناك شاهد على شئ من الوجهين.
وعلى الأول: فإما أن يكون اجتماع الأجزاء في تلك الحال شرطا في صحة العمل فيبطل بالإخلال بشئ منها ويجب إعادتها كما في الصلاة والصيام، أو لا يكون كذلك إلا أنه لا يحصل الامتثال إلا بالمجموع كإطعام الستين وأداء الصاع في الفطرة والإتيان بالعدد المنذور ونزح المنزوحات المعينة من البئر عند وقوع النجاسة فيها على القول بوجوبه من باب التعبد إلى غير ذلك، إذ لا يبطل البعض المأتي به من تلك الأفراد بترك الباقي ولا يجب إعادته لكن لا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالكل، إذ ليس هناك إلا أمر واحد تعلق بالمجموع.
وعلى الثاني: فقد يكون المأمور به أمورا متعددة لا تندرج تحت عنوان