يقل به أحد، للقطع بتوقف شرعية التقديم على قيام دليل آخر عليه كما في صلاة الليل وغسل الجمعة والزكاة وغيرها.
ومنها: أن الواجبات الشرعية منها ما يثبت فيه القضاء كالصلاة والصيام، ومنها ما لا قضاء له كالجمعة والعيدين والجهاد ونحوها، فيكون مدلول الأمر قدرا مشتركا بين القسمين، ومن البين أن الأعم لا دلالة له على الأخص.
ودعوى استناد نفي القضاء في القسم الثاني إلى دليل من خارج ليس بأولى من العكس فتأمل.
ومنها: أنه لو دل على طلب الفعل في خارج الوقت أيضا لكان مندرجا في ماهية المأمور به كاندراج فعله في الوقت، فيكون الأمر الواحد شاملا لهما معا فيلزم أن يكون الإتيان به في خارج الوقت أداء أيضا، وهو مع مخالفته للضرورة خروج عن محل المسألة، إذ الكلام إنما هو في تبعية القضاء للأداء.
فإن قلت: لا كلام في وجوب مراعاة الوقت فيكون عاصيا بمخالفته على كلا القولين.
قلت: مجرد ذلك لا يكفي في صدق القضاء على وقوعه في خارج الوقت، إذ غاية الأمر أن يكون الحال في الواجبات الموقتة على ما يدعيه الخصم على نحو الحال في الحج إذا عصي بتأخيره عن السنة الأولى، والدين إذا أخره عن وقت الحلول، وإزالة النجاسة عن المحترمات إذا أخرها، والقضاء على القول بالمضايقة عند تأخيره عن وقت الإمكان إلى غير ذلك. ولا شك أن شيئا من ذلك لا يسمى قضاء، وذلك أن وجوب المبادرة إليها ثابت بطلب آخر من غير أن يكون مأخوذا في أصل وجوبها، فإذا كان الحال في المقام كذلك كان حكمها أيضا على ما ذكر ومن البين خلافه.
فإن قلت: قد لا يدعي الخصم شمول الخطاب بنفسه للقضاء ليلزم رجوعه إلى الأداء بل يستصحب حكم المطلق الثابت في ضمن المقيد فيما بعد الوقت.
قلت: إن كان القيد المفروض مأخوذا في وجوب المطلق لم يجز استصحابه لزوال موضوعه، وإلا كان الحال فيه على نحو الأمثلة المذكورة. ولذا استدل