الأول: أن المستصحب في المقام ليس خصوص الوجوب الغيري التبعي الحاصل في السابق للعلم بزواله، ولا خصوص الوجوب النفسي المقصود إثباته في الزمان اللاحق للعلم بانتفائه في السابق، بل المستصحب هو القدر المشترك بين الوجوبين، وهو تحتم الفعل على الاجمال، فإنه قد كان حاصلا في الأول ثم شككنا في زواله في ثاني الحال فالأصل بقاؤه وإن كان مستلزما لاتصافه بالوجوب النفسي المسبوق بالعدم، إذ لا يشترط في الاستصحاب أن لا يكون لبقاء المستصحب لوازم وجودية مسبوقة بالعدم. بل ولا يمنع من استصحابه أصالة عدم تلك اللوازم الحادثة، إذ لا مانع من التفكيك بين الأمور المتلازمة بحسب الأصول العملية كما تقرر في محله، وإلا لامتنع استصحاب حياة الغائب مع استلزامها لأمور كثيرة مسبوقة بالعدم، من الأكل والشرب والنوم والحركة والسكون وغير ذلك مع القطع بصحة استصحابها فيترتب عليه بعض تلك اللوازم، حيث يكون حكما شرعيا متفرعا على المستصحب، كانتقال الميراث عن مورثه إليه وإن كان مخالفا للأصل أيضا نظرا إلى تقديم الاستصحاب الوارد عليه. فكذا في المقام فإن استصحاب تحتم الإتيان بالأجزاء المفروضة يستلزم كونها مطلوبة على الاستقلال فلا يقدح فيه مخالفة ذلك اللازم للأصل، لكونه واردا عليه فلا اختلاف هنا في شئ من الموضوع والمحمول.
الثاني: إنا لا نستصحب وجوب مجموع الأجزاء الباقية حتى يلزم الحكم بوجوبه على الاستقلال على خلاف ما كان عليه، بل نستصحب الوجوب التبعي الغيري الثابت لكل جزء من تلك الأجزاء. ومن المعلوم أن هذا الوجوب بعد استصحابه لا يكون إلا غيريا كما كان عليه وإن كان الحاصل من مطلوبية تلك الأجزاء من حيث اجتماعها الوجوب النفسي، إلا أن ذلك من لوازم المستصحب المذكور.
وقد عرفت أن مخالفة اللازم للأصل غير قادح.
الثالث: أن ما ذكر من اختلاف المحمول بالنفسية والغيرية لا يقدح في