الخصوصيات الحاصلة في عدة من القيود الواقعة في الكلام، كما وقع في العدد والشرط والزمان والمكان وغيرها، ومن جملتها الغاية فإنها وإن رجعت إلى الوصف إلا أن الكلام في أن لخصوصية الغاية مدخلية في إفادة المفهوم أو لا؟ ولذا يقول به من لا يقول بمفهوم الوصف.
وثانيا: أن إرجاع الغاية إلى قيود الموضوع بعيد جدا، للزوم الإضمار في الكلام، لتعلق الجار والمجرور حينئذ بالمقدر وكون الظرف مستقرا، وذلك خروج عن ظاهر اللفظ، وإنما الظاهر رجوع القيد إلى الحكم، وتعلق الظرف بنفس الفعل المذكور لسلامته عن التقدير، وهو وإن رجع إلى مفهوم القيد إلا أن لخصوصية الغاية مدخلية في الدلالة عند القائل بمفهومها، فيكون مدلولها انتهاء الحكم إلى الغاية، وكونها آخرا له، فإذا فرض ثبوته بعدها لم يكن آخرا كما قرره المستدل.
السادس: أن ما ذكره المستدل إنما يناسب الإخبار بأن آخر وجوب الصوم الليل دون الانشاء الذي ليس له خارج سواه، وإنما يوجد مدلوله بايجاده. ومن المعلوم أن الانشاء إنما يتعلق بمورده المنطوق به وينتفي عن غيره كائنا ما كان، ألا ترى أن مورده إذا كان من الأسماء والألقاب اختص الانشاء بها ولم يعقل تعلقه بغيرها، كما في العقود والإيقاعات مع توافق الفريقين على عدم اعتبار المفهوم فيها، بل وكذلك الحال في الإخبار من حيث تعلقه بمورده لوضوح انتفائه عن غيره، فلو فرض شموله واقعا لغيره لم يكن ذلك منافيا لاختصاص جهة الإخبار به إلا إذا كان واردا في مقام بيان ذلك الواقع، فيدل على انتهاء الواقع إلى الغاية وانقطاعها في نفس الأمر، وهو أمر آخر.
وأما الانشاء فليس له واقع آخر، فاختصاصه بمورده لا ربط له بما هو الغرض من إثبات المفهوم فيه، لرجوعه إلى القول بدلالة التقييد بالغاية فيه على انتفاء خطاب آخر فيما بعدها بحيث لو وجد خطاب آخر وقع التعارض بينهما، كما عرفت، ولم يثبت ذلك من الدليل المذكور، إنما يفيد انتهاء الوجوب الحاصل بالإنشاء المفروض - مثلا - بتلك الغاية فينتفي بانتفائها، إذ ليس له خارج سوى