فإن قلت: إن ذلك هو الحال في مطلق القيود الواقعة في الكلام، سواء كان من الألقاب أو الأوصاف فيدل التقييد على المفهوم في القسم الأول دون الثاني مطلقا، فلا خصوصية إذا في أداة الابتداء والانتهاء.
قلت: إن الجهة المذكورة وإن كانت حاصلة في جميع القيود مشتركة بينها إلا أن للأداة المذكورة خصوصية في الدلالة على الانتفاء في غير متعلقها بحسب حقيقتها ومعناها، بخلاف غيرها من القيود إذ لا دلالة لها على حال الخارج عن موردها، وإنما الغرض في المقام تعيين المتعلق بحسب ظاهر الكلام، فالمتعلق في أكثر المقامات مطلق الفعل الحاصل منه، كما هو قضية إطلاق اللفظ، وفي بعضها خصوص القدر المقصود بإظهاره نظرا إلى الخصوصية الحاصلة فيه بحسب نظر المتكلم، فيتوقف على قيام القرينة الحالية أو المقالية عليه.
فظهر بما قررناه ما في كلام السيد من المبالغة في التسوية بين التقييد بالغاية والوصف، وإن أطال القول فيه، ووافقه الشيخ وغيره عليه وقد يحمل كلامه على إرادة إرجاع القيد في المقام إلى الموضوع، فيكون من باب مفهوم الوصف بعينه، كما مرت الإشارة إليه والجواب عنه.
قوله: * (والجواب المنع... الخ) *.
الفرق بين التعليق على الوصف والتقييد بالغاية ظاهر مما مر، إذ الوصف كسائر القيود الواقعة في الكلام من العدد والزمان والمكان ومطلق اللقب لا دلالة فيها بنفسها على حكم ما خرج عن مواردها، وإنما تحصل الدلالة من جهة انحصار الفائدة في موارد ظهوره من اللفظ، أو من الخارج، وإلا فمن البين أن إثبات شئ بشئ آخر لا يقضي بنفي ما عداه، فينحصر الوجه في دلالته على ذلك في الجهة المذكورة وهي خارجة عن الدلالة الوضعية، كما مر بيانه في محله.
وأما الغاية وكل ما يدل عليها من الأسماء والحروف فإنما هي على ما عرفت بمعنى نهاية الشئ وآخره، فتدل بالوضع على انقطاع الحكم عندها مع قطع النظر عن انحصار الفائدة فيه، وإرجاعها إلى الوصف بالتوجيه الذي مر ذكره في غاية