وإنما شاع استعمالها واستعمال أداتها فيما يقرب منه من أحد الطرفين، فالتوقف في تعيين أحد المجازين. كما أن سائر الأقوال حينئذ مبنية على ترجيح أحدهما بالشهرة وكثرة الاستعمال.
وقد ظهر بما ذكر: أن القول بالخروج مطلقا أو في بعض الصور أيضا يتصور على وجهين:
أحدهما: القول بدلالة اللفظ على خروج الغاية عن المغيا كما بعدها. وينبغي أن تكون الدلالة حينئذ قائمة بأداة الغاية، فتكون موضوعة لانقطاع الحكم دونها، أو دالة عليه بغير الوضع. ومثله الحال في حد الابتداء.
والآخر: القول بعدم الدلالة على الدخول، فلا يمكن الحكم بدخول الحدين، نظرا إلى انتفاء الشاهد عليه، فيبنى على خروجهما من باب الاقتصار على القدر المتيقن. وكلام أكثر القائلين بالخروج لا يأبى عن إرادة هذا المعنى، فيمكن الجمع بينه وبين القول بالوقف بالمعنى الأخير كما عرفت، بل قد يوجد في كلماتهم ما يشهد بذلك.
والقول بالتفصيل أيضا بأقسامه يتصور على وجهين:
أحدهما: القول باختلاف الوضع في ذلك بحسب اختلاف المقامات، فتكون الدلالة على كلا الوجهين مستندة إلى الوضع.
والآخر: القول بكون الخصوصية في إحدى الصورتين قرينة على أحد الأمرين مع اتحاد الوضع اللغوي فيهما، وهو الظاهر، لبعد الاختلاف في الوضع اللغوي على الوجه المذكور مع مخالفته للأصل.
والقول بالوقف أيضا يتصور على وجهين:
أحدهما: الجزم بالدلالة على أحد الأمرين من الدخول أو الخروج، والتوقف في التعيين استبعادا للسكوت عن حكم الحدين مع بيان حكم الطرفين منطوقا ومفهوما، فينبغي اندراجه في أحد المدلولين.
والآخر: التردد بين الدلالة وعدمها أيضا. ثم إن الدلالة على أحد القولين