أحدها: أن الحكم بالانتفاء عند الانتفاء مندرج في الموضوع له داخل فيه، كما هو مقتضى التبادر وفهم العرف، إذ المفروض فهمهم من التعليق المفروض الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء، فكل من الأمرين جزء من المعنى الموضوع له، فلا يكون التزاما إذ هو دلالة اللفظ على الخارج اللازم، وهذا ليس بخارج.
ثانيها: أن الدلالة الالتزامية لا تستدعي كون المدلول بها مرادا للمتكلم، إذ المعتبر فيها هو اللزوم الذهني ليحصل الانتقال من أحدهما إلى الآخر، وقد تكون بين الملزوم ولازمه الذهني معاندة في الخارج كالعمى والبصر، فمقتضى الدلالة الالتزامية هو الفهم والانتقال إلى المعنى وإحضاره في البال، وهو غير كونه مرادا من اللفظ مقصودا بالإفادة، فبعد البناء على ثبوت الدلالة على الانتفاء في المقام هو مراد قطعا فلا تكون الدلالة عليه التزامية.
ثالثها: أن اللزوم الذهني منفي في المقام، فلو لم نقل بكون الدلالة في المقام تضمنية لزم إنكار الدلالة اللفظية في المقام بالمرة، وهو فاسد، إذ من المعلوم أن هناك مدلولين:
أحدهما: منطوق العبارة، وهو الحكم بالوجود عند الوجود.
والآخر: مفهومها، وهو الحكم بالعدم عند العدم.
ومن الواضح أن الحكم بالوجود عند الوجود لا يستلزم الحكم بالعدم عند العدم بوجه من الوجوه، فتبين من ذلك أن القول بالدلالة اللفظية في المقام يستلزم القول بكونها تضمنية.
ويرد على الأول: ما عرفت من أن المفهوم عرفا من التعليق المذكور ليس إلا الحكم بالوجود عند الوجود على سبيل توقف الثاني على الأول وإناطته به، واللازم من ذلك هو الحكم بالانتفاء عند الانتفاء حسب ما قررنا، فليست دلالته على الانتفاء بالانتفاء على نحو الدلالة على الحكم بالوجود عند الوجود ليكون كل منهما تضمنية، يشهد بذلك التأمل في مفاد الجملة المفروضة، وملاحظة تقدم