ومنها: أنه لو لم يكن للتكرار لكان الإتيان به في الزمان الثاني متوقفا على قيام الدليل عليه ولكان قضاءا لا أداءا. ووهنه ظاهر سيما الأخير.
ومنها: أنه لا دلالة في الأمر على خصوص الوقت فإما أن لا يجب في شئ من الأوقات أو يجب في الجميع أو يجب في البعض دون البعض، لا سبيل إلى الأول وإلا لم يجب الفعل، ولا إلى الأخير لبطلان الترجيح بلا مرجح، فتعين الثاني وهو المطلوب.
وجوابه ظاهر فإنا نقول بوجوبه في جميع تلك الأزمان بحيث لو اتي به في أي جزء منها كان واجبا، ولا يلزم من ذلك وجوبه في الجميع على سبيل التكرار.
ومنها: أنه لو لم يكن للتكرار لما صح نسخه واستثناء بعض الأزمان منه مع وضوح جواز الأمرين.
وأجيب عنه بأن ورود النسخ والاستثناء قرينة على التعميم ولا يمنعه أحد والأولى أن يقال: إن شمول الوجوب للأزمان غير التكرار، كما عرفت في الجواب السابق.
ومنها: قوله (عليه السلام): " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " فإنه يفيد التكرار مدة استطاعته.
ويدفعه بعد الغض عن سنده أنه على فرض دلالته فإنما يفيد كون أوامره يراد بها التكرار من جهة القرينة المذكورة، وأين ذلك من دلالته عليه بحسب اللغة؟ كما هو المقصود، ومع الغض عنه فدلالة الرواية على إرادة التكرار غير ظاهرة، إذ قد يكون " ما " موصولة أو موصوفة، فيراد به أنه إذا أمرتكم بشئ فأتوا من أفراده الفرد الذي تستطيعونه، فلا يراد منكم مالا تستطيعونه ولا تقدرون عليه، وأين ذلك من الدلالة على التكرار؟ وقد مر الكلام في بيان الرواية عند احتجاج القائل بكون الأمر للندب.
قوله: * (ولو كان للتكرار لما عد ممتثلا) *.
لا يخفى أن القائل بكونه للتكرار إن جعل الجميع تكليفا واحدا - كما هو أحد