جدا، إذ لا دلالة فيها على ذلك، وعلى فرض دلالتها فالخلاف في المسألة كما هو مشهور، بل الشهرة المتأخرة قائمة على خلافه، فدعوى الاجماع في مثلها موهونة جدا غير صالحة للاعتماد عليها.
قوله: * (لأدائها إلى جواز ترك الواجب... الخ) *.
يمكن تقرير الاحتجاج بكل من الوجهين المتقدمين لقضاء التوسعة في الوقت بجواز ترك الفعل في أول الوقت ووسطه، وهو ينافي الوجوب، ولقضاء جواز التأخير بانتفاء الإثم مع الموت فجأة في أثناء الوقت، فيلزم من ذلك جواز ترك الفعل مطلقا المنافي لوجوبه، وكان هذا الوجه أوفق بظاهر العبارة.
وأنت خبير بأن الوجه المذكور لو تم في الجملة فلا يتم على القول ببدلية العزم، فهو على فرض صحته إنما يفيد عدم جواز الفضيلة في الوقت مع انتفاء بدلية العزم، فلو قيل ببدلية العزم اندفع ما توهم من المفسدة، فلا يصح الاستناد إلى الوجه المذكور في إثبات كل من الأمرين المذكورين إلا بعد إبطال الآخر.
قوله: * (لما خرج عن العهدة... الخ) *.
إن أراد به عدم حصول الإتيان بما هو الواجب وعدم تحقق الامتثال بأدائه في الأول فمسلم، لكن عدم الخروج بذلك عن عهدة التكليف ممنوع، لإمكان أن يكون ما تقدم على وقت الوجوب نفلا يسقط به الفرض حسب ما مر بيانه، فلا يتعلق الوجوب بالفعل حين مجئ وقت الوجوب، فغاية الأمر حينئذ حصول التوسعة في وقت الأداء لا في وقت الوجوب، وهو مما لا مانع منه أصلا، ولا يرد الشبهة المذكورة بالنسبة إليها مطلقا.
وإن أراد به عدم الخروج عن عهدة التكليف بأدائه في الأول مطلقا فهو ممنوع، والسند ظاهر مما مر.
قوله: * (وهو باطل أيضا) *.
كما تقدمت الإشارة إليه في الاحتجاج على المختار، حيث ادعي الاجماع على عدم كونه عاصيا بالتأخير، لكن قد عرفت أن القدر المسلم انتفاء العقوبة مع