يكن مطيعا له في حكم العقل مطلقا، أو مع قصد عدم الامتثال، وهو لازم، لعدم قصد الامتثال بعد التفطن على ما ظن، وهذا المعنى إنما يثبت بعد اعتقاد وجوب الشئ، وأما قبله كما هو الحال في الكفار فلا، وهو كما ترى لا يتم في جميع أقسام الكفر.
قوله: * (وهو كما ترى) *.
كأنه أراد بذلك منع كل من المقدمتين المذكورتين، لإمكان خلو المكلف عن العزمين مع شعوره بالفعل كما في المتردد، ومع تسليمه فحرمة العزم على الحرام ممنوعة أيضا. وقد يخص القول بوجوب العزم بما بعد دخول الوقت، نظرا إلى أنه إذا أمر المولى عبده بشئ ولم يأت العبد ولا كان عازما على فعله عد عاصيا في العرف وذمه العقلاء ولو قبل مضي آخر الوقت، ولذا لو مات حينئذ فجأة صحت عقوبته، فيفيد ذلك وجوب العزم، إذ لا عصيان في ترك الفعل قبل تضيق الوقت.
وفيه أيضا ما عرفت، واستحقاقه العقوبة في الفرض المذكور إن تم فإنما هو لصدق كونه تاركا للواجب عمدا، لا لمجرد ترك العزم. هذا.
وقد يستدل أيضا على بدلية العزم بوجه آخر، وهو: أنه لو لم يجب البدل لزم تساوي حال الفعل قبل دخول الوقت وبعده، والتالي واضح الفساد.
أما الملازمة فلجواز تركه قبل دخول الوقت، لا إلى بدل، وجواز تركه كذلك بعد دخوله فيتساويان.
وقد أشار إلى ذلك في الزبدة وشرحها، وضعفه ظاهر، فإنه إن أريد تساويهما من كل وجه فهو واضح الفساد، ضرورة أن الإتيان به قبل دخول الوقت بدعة، ولو من جهة قصده به امتثال التكليف المفروض، بخلاف ما بعد دخول الوقت.
وإن أريد به عدم الفرق بينه وبين ما لا يجب الإتيان به فلا ينفصل عن المندوب، فيرجع إلى الوجه الأول، فلا وجه لعده دليلا آخر. وحينئذ يرد عليه ما يرد على الوجه المذكور.
وقد يدعى الاجماع على المسألة، لما عرفت من عبارة السيد، وهو موهون