بالفعل من جهة كونه أحد الواجبين المخيرين، وليس كذلك كما يعرف من ملاحظة الشرع، وأن يكون العصيان المترتب على ترك العزم لا من جهة تركه بخصوصه، بل لكونه تركا لأحد الأمرين اللذين وجبا عليه على سبيل التخيير، حسب ما مرت الإشارة إليه.
ويمكن أن يقرر كل من الوجهين معارضة مستقلة، فيكون كل منهما جوابا مستقلا على سبيل المعارضة، وقد يومئ إليه قوله: وأيضا.
ويمكن أن يقرر ذلك منعا، ويكون كل من الوجه الأول والثاني سندا للمنع.
وقد يقرر الأول معارضة والثاني منعا، وهو أبعد الوجوه، وقد يستظهر ذلك من قوله: ليس لكون المكلف الخ لإشعاره بمنع حصول التخيير بين الأمرين، وهو كما ترى لعدم ظهور ذلك في المنع أصلا، بل مقصوده نفي ذلك ليدفع به ما توهم من ثبوت حكم الخصال في المقام.
قوله: * (حكم من أحكام الإيمان... الخ) *.
إن أريد به أنه لازم من لوازم الإيمان وتابع لحصوله فضعفه ظاهر، لوضوح أن نفس الإتيان بالواجبات وترك المحرمات ليس من لوازم الإيمان فكيف العزم عليهما؟ كيف! ولو كان ذلك من لوازم الإيمان لما صح تعلق التكليف بها بعد حصول الإيمان، فلا يتفرع عليه ما ذكره من وجوب ذلك مستمرا عند الالتفات إلى الواجبات.
وإن أريد به أن وجوبه من الأحكام التابعة للإيمان فليس هناك وجوب للعزم قبل حصول الإيمان، وإنما يجب ذلك بعد حصوله ففيه: أنه لا وجه حينئذ للتفصيل، فإنه إن قلنا بكون الكفار مكلفين بالفروع كان العزم المذكور واجبا على الكفار أيضا كغيره من الواجبات، وإن لم نقل بكونهم مكلفين بالفروع لم يتحقق التكليف به ولا بغيره.
وقد يقال: إن العزم على الواجبات ليس واجبا في نفسه، بل لأن قضية وجوب الطاعة على المكلف أن يعزم على كل فعل يعتقد أمر المولى به، وإلا لم