بالاتفاق عليه جماعة، منهم الفاضل الجواد، والفاضل الصالح، والآمدي، والحاجبي، واحتج عليه بعد الاتفاق عليه حسب ما ذكر بأمور:
الأول: أنه لولا ذلك لزم خروج الواجب عن كونه واجبا، إذ مع جواز التأخير حينئذ يلزم جواز ترك الواجب في الغالب، وهو ما ذكر من اللازم.
وفيه: أنه إنما يلزم خروج الواجب عن الوجوب لو جاز تركه مطلقا، ومن البين خلافه، لعدم جواز تركه على تقدير القطع بالفوات، وفي صورة تضيق الوقت، وذلك كاف في حصول معنى الوجوب والفرق بينه وبين الندب، لما عرفت من أن الواجب ما لا يجوز تركه في الجملة.
الثاني: أن التكليف بالفروع دائر مدار الظن، فإن المرء متعبد بظنه، فيكون الظن في المقام قائما مقام العلم.
وفيه منع حجية الظن في الفروع مطلقا، سيما في المقام حيث إنه من قبيل الموضوع الصرف، وما ورد من أن المرء متعبد بظنه لم يثبت وروده عن صاحب الشريعة، فلا وجه للاتكال عليه.
الثالث: أنه مع ظن الفوات بالتأخير لا يمكن أن يتحقق منه العزم على الفعل في الآخر، فإذا ترك الفعل حينئذ كان تاركا للفعل والعزم معا فيكون عاصيا، فيتعين عليه الإتيان بالفعل.
وفيه بعد تسليم امتناع حصول العزم منه حينئذ: أنه مبني على القول ببدلية العزم، وهو ضعيف حسب ما مر.
الرابع: أنا نجد حكم العقل حينئذ حكما قطعيا بعدم جواز التأخير ووجوب المبادرة إلى الفعل، فيجب الأخذ به.
وفيه: أنه ليس ذلك من الفطريات، ولا من الوجدانيات ونحوهما حتى يدعى الضرورة فيه، فلا بد من بيان الوجه في قطع العقل به حتى ينظر فيه.
قلت: ويمكن الاحتجاج عليه بوجهين:
أحدهما: أن ذلك قضية وجوب الامتثال بحسب العرف، فإن وجوب الفعل