ثالثها: ما ذكره السيد من منع كون الإتيان بالبدل مسقطا لوجوب المبدل، وقد عرفت ما فيه.
رابعها: أنه ليس العزم بدلا من نفس الفعل، وإنما هو بدل من تقديمه، لتخييره بين تقديمه وبين العزم على إتيانه فيما بعد، أشار إلى ذلك العلامة في النهاية.
وفيه: أن المفروض وجوب الفعل على سبيل التوسعة، فلا يجب التقديم حتى يجب العزم بدلا عنه.
ويدفعه: أن مرجع ما ذكره إلى ما قررناه من ثبوت تكليفين في المقام عند القائل المذكور، أعني نفس الفعل ووجوب المبادرة إليه على حسب الإمكان، والعزم إنما يكون بدلا عن وجوب المبادرة فيقوم مقامه إلى أن يتضيق الوقت فيتعين الفعل، وغاية ما يسلم من جواز التأخير في الموسع إنما هو مع العزم على الفعل، لا مطلقا، كيف ومن البين أن هؤلاء الجماعة لا يجوزون التأخير من دونه.
الثاني: أن القائل ببدلية العزم يقول بوجوب العزم في الوسط كما يقول بوجوبه في الأول، فيلزم حينئذ تعدد البدل مع اتحاد المبدل، وهو خروج عن مقتضى البدلية، فإن البدل إنما يجب على نحو المبدل فإذا كان البدل واجبا مرة وكان العزم الأول بدلا عنه لم يعقل ثبوت بدل آخر عنه بعد ذلك.
وأجيب عنه: بأن العزم أولا إنما يكون بدلا عن الفعل في الأول ويسقط به مبدله، والعزم ثانيا بدل عن الفعل في الثاني ويسقط به، وهكذا.
ويدفعه: ما عرفت من أنه لا تكرار هنا في وجوب الفعل، فإذا كان العزم أولا قائما مقام الفعل أولا قضى بسقوط التكليف رأسا، فالحق في الجواب ما عرفت من التزام القائل المذكور بتكليفين، وينحل التكليف الثاني منهما إلى تكاليف عديدة ما بقي التكليف الأول، ويقوم العزم مقام كل واحد منها، وينتفي موضوع ذلك التكليف عند تضيق وقت الفعل فيسقط التكليف به، وينحصر الأمر في التكليف الأول، أعني إيجاد الفعل.
وقد يشكل ذلك: بأن العزم إذا كان بدلا عن الفور المذكور يبقى أصل الفعل إذا