فيتوقف على كون الأمر للوجوب، فالإيراد عليه بأن كون الأمر بالحذر للتهديد لا يتوقف على كونه للوجوب - ضرورة كون التهديد إنشاء، والإيجاب إنشاء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر، فمنع كون الأمر للوجوب ليس داخلا في شئ من المقدمات المأخوذة في الاستدلال - ليس على ما ينبغي.
نعم، يمكن الإيراد عليه بأن فهم التهديد في المقام ليس منحصرا في ذلك، إذ يصح استفادته من المقام فإن المقام مقام التحذير والتهديد، ولا يبعد حمل الأمر فيه على الإنذار وبيان كون المخالفة باعثة على استحقاق العقوبة أو إصابة الفتنة، كما في قولك: " فليحذر الشاتم للأمير أن يضربه " وقد يحمل على التهكم أو التعجيز فيفيد التهديد أيضا.
قوله: * (إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته) * إذ لو كان هناك استحقاق للعذاب كان الحذر واجبا، وإلا كان لغوا وسفها لا يقع الأمر به من الحكيم، ففي المادة دلالة على كون الهيئة هنا لإفادة الوجوب وإن لم نقل بوضعها له.
وأورد عليه بأنه إنما يتم بالنسبة إلى العذاب المحقق وقوعه أو عدمه، وأما بالنسبة إلى المحتمل فلا، بل قد وقع مثله في الشرع كثيرا مثل ندب ترك الطهارة بالماء المشمس، للحذر عن البرص، وندب تفريق الشعر، للحذر عن احتمال التفريق بمنشار النار.
ويدفعه أن احتمال قيام المقتضي للعذاب غير كاف في ذلك، فإنه إن ثبت هناك مقتض للعذاب فذاك وإلا قبح العذاب من الحكيم حسب ما يأتي الإشارة اليه في كلام المورد إن شاء الله تعالى وإن كان ما ذكره محل كلام، فمجرد الاحتمال في بادئ الرأي غير كاف في المقام حتى يحسن الحذر من جهته، لما عرفت من انتفائه بعد عدم ثبوت مقتضيه.
قوله: * (فلا أقل من دلالته على حسن الحذر) * إما لاشتراك الأقوال المذكورة في إفادة الجواز ولو بضميمة الأصل، أو لأن