الحال في الأصل المذكور من جهة الاندراج فيها وعدمه.
مضافا إلى أن الأصل المذكور مما لا أصل له، لتعدد المستعمل فيه في المقام على أن الاستناد إلى الأصل على فرض صحته خروج عن الاستناد إلى الآية.
وقد يجاب أيضا بأن الحمل على المعنى المذكور يقضي باستعمال المشترك في معنييه، أعني لفظ " الأمر " في المعنيين المذكورين.
ولا يخفى ما فيه، إذ اشتراك الصيغة لفظا بين المعنيين على فرض تسليم استفادته من الآية بناء على الوجه المذكور لا يستلزم أن يكون مادة الأمر مشتركا لفظيا.
على أنه لا يلزم أن يكون اشتراك الصيغة بينهما لفظيا، إذ قد يكون معنويا، وكذا القول بكون الصيغة حقيقة في أحد المعنيين مجازا في الآخر لا يقضي بناء على حمل الآية على الوجه المذكور باستعمال لفظ " الأمر " في المقام في حقيقته ومجازه، وهو ظاهر.
وعن العاشر بما يأتي في كلام المصنف (رحمه الله).
وعن الحادي عشر بأن الاحتمال المذكور كسابقه خلاف الظاهر جدا.
وعن الثاني عشر أن تعليق التهديد على مخالفة الأمر كالصريح، بل صريح في كونه من أجل المخالفة كما في قولك: " فليحذر الذين يخالفون الأمير أن يهلكهم ".
وعن الثالث عشر أنه لا داعي إلى إضمار الإعراض في المقام مع كونه مخالفا للأصل، ولا إلى تضمين المخالفة بمفهوم الإعراض، إذ يكفي في تعديته ب " عن " حصول معنى الإعراض في الترك، فإن ترك المأمور به عمدا من غير عذر في معنى الميل والإعراض عنه، وبملاحظة ذلك تصح تعديته ب " عن " من غير حاجة إلى إضمار لفظ آخر، أو أخذ مفهوم الإعراض في المخالفة ليكون حينئذ ظاهرا فيما ادعاه المورد، ولذا عبر المصنف (رحمه الله) عن ذلك بقوله: " فكأنه ضمن معنى الإعراض ".
وعن الرابع عشر أنه لا داعي إلى الحمل عليه مع غاية بعده عن العبارة،