الواقع في المقام بمقتضى فهم العرف خلافه، لعدم فرقهم في ذلك بين لفظ " الأمر " ومصداقه.
وعن السادس أنه بضميمة أصالة عدم تعدد الأوضاع وملاحظة استقراء سائر الألفاظ يمكن تتميم المقصود إن قلنا بتعميم محل الخلاف لغير مصداق الأمر أيضا، فبعد ثبوت وضع الصيغة الصادرة من العالي لذلك يثبت الحكم في غيرها أيضا، نظرا إلى الأصل والغلبة المذكورين، فاحتمال كون الصيغة الصادرة من العالي حقيقة في الطلب الحتمي دون الصيغة الصادرة من غيره مع اتحاد اللفظ في الصورتين خارج عن سياق الوضع في سائر الألفاظ حسب ما مرت الإشارة اليه.
وعن السابع بما يأتي الإشارة اليه في كلام المصنف (رحمه الله).
وعن الثامن بأن احتمال العذاب منفي على القول بعدم إفادته الوجوب من غير قرينة سواء قلنا بكونه للندب أو مشتركا بينه وبين الوجوب لفظيا أو معنويا، لقضاء أصالة عدم الوجوب بنفيه، فلا يتجه توعده بالعذاب ولو على سبيل الاحتمال.
وعن التاسع بأنه خروج عن ظاهر الآية، فإن الظاهر دوران الأمر فيما يصيبهم بين الأمرين، وهو لا يتم إلا في ترك الواجب لعدم قيام احتمال العذاب في ترك المندوب ولو بحكم الأصل حسب ما عرفت.
وقد يجاب عنه أيضا بأن قضية التفسير المذكور أن يكون بعض الأوامر للوجوب نظرا إلى حمل أو في الآية على التقسيم، فإما أن يكون حقيقة أو مجازا فيه، والثاني خلاف الأصل، فيتعين الأول فإن كان في الباقي للندب فإما أن يكون حقيقة فيلزم الاشتراك، وهو مخالف للأصل، أو مجازا وهو أيضا مخالف للأصل، مع أنه غير مناف للمطلوب.
وأنت خبير بأنه إن أريد بذلك منع كون بعض الأوامر للندب للزوم الاشتراك أو المجاز فهو مخالف لما عليه القائلون بالوضع للوجوب.
وإن أراد عدم اندراج الأوامر الندبية في الآية فمن الظاهر أنه لا يختلف